الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تخضع شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة لهذا القانون و للأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات و العقود.
تطبق أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 8 و 11 و 12 و 27 و 31 و 32 و من 136 إلى 138 و من 222 إلى 229 و من 337 إلى 348 و من 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة و الأحكام الخاصة بها.
المادة 2
تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني و الثالث و الرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها. و لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. و لا يترتب عن التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد. و يسري نفس الحكم في حالة التمديد.
تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا. |