الباب الخامس
المادة 88
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، و لا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري و لا لأي إجراء من إجراءات الشهر، و يمكن إثبات و جودها بكافة الوسائل.
يمكن أن تنشأ بفعل الواقع.
المادة 89
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة و على حقوقهم و التزاماتهم و شروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و 985 و 986 و 988 و 1003 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات و العقود.
إذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. و يسأل وحده و لو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحا صون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين.
المادة 90
يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف.
غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع.
و تعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة.
المادة 91
إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية و في وقت ملائم.
لا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة، ما لم يوجد شرط مخالف. |