الباب السابع
الشهر
المادة 93
يتم الشهر:
- بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛
- و بنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية.
المادة 94
تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة و تحت مسؤوليتهم.
يقوم المصفي، أثناء التصفية و تحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للمثلين القانونيين.
إذا تعلق الأمر بعمليات شركة ذات مسؤولية محدودة منجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر المحررات و الوثائق في الجريدة الرسمية اللازم نشرها فيها، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه المحررات و الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
و إذا تضمن الشهر تباينا بين النص المودع في السجل التجاري و النص المنشور في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
المادة 95
يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة.
المادة 96
يجب أن يشهر داخل نفس الأجل مستخرج من النظام الأساسي في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية.
يجب أ ن يشير هذا المستخرج إلى:
1 - شكل الشركة؛
2 - تسمية الشركة؛
3 - غرض الشركة بإيجاز؛
4 - عنوان المقر الاجتماعي؛
5 - المدة التي تأسست الشركة من أجلها؛
6 - مبلغ رأسمال الشركة مع بيان مبلغ الحصص النقدية و كذا الوصف الموجز للحصص العينية و تقييمها؛
7 - أسماء الشركاء الشخصية و العائلية و صفاتهم و مواطنهم؛
8 - الأسماء الشخصية و العائلية و صفات و مواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الأغيار؛
9 - كتابة ضبط المحكمة التي تم بها إيداع المنصوص عليه في المادة 95 و تاريخ الإيداع المذكور؛
المادة 97
تخضع لنفس شروط الإيداع و النشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96:
- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ما عدا استبدال المسيرين و أعضاء مجلس الرقابة و مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية و العائلية و مواطنهم و إلى مقر التصفية؛
- كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية؛
المادة 98
يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع و النشر:
- بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و 96؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97.
تراعي في جميع الأحوال إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
المادة 99
يحق لكل شخص الإطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة و الحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل.