النصوص القانونية

الباب الثامن

المخالفات و العقوبات الزجرية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 100

تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا القانون على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله.

المادة 101

تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.

يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة و ذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي.

المادة 102

لا تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال المعاقبة بمقتضاه لا تقبل تكييفا جنائيا أشد، حسب أحكام القانون الجنائي.

المادة 103

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون و لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.

الفصل الثاني

المخالفات و العقوبات المشتركة

المادة 104

تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

و تطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.

كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت، عمدا، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبوا الحسابات أو الخبراء المعينون.

المادة 105

تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

المادة 106

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المسيرون الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.

المادة 107

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 - المسيرون الذين يقومون، عن قصد، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في غياب الجرد أو بوسائل جرد تدليسية؛

2 - المسيرون الذين قدموا للشركاء، عن قصد، حتى في غياب أي توزيع لأقساط الأرباح، قوائم تركيبية لا تعطي، بالنسبة لكل سنة مالية، صورة صادقة عن نتائج السنة و عن الوضعية المالية و عن الذمة المالية بانتهاء تلك الفترة بغية إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة؛

3 - المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون أنه ضد المصلحة الاقتصادية للشركة و ذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

4 - المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، السلطات التي يتمتعون بها أو الأصوات التي يتوفرون عليها بهذه الصفة استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة و ذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 108

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 109

يعاقب بغرامة من 2.000 على 40.000 درهم، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد و القوائم التركيبية و تقرير التسيير.

المادة 110

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، المسيرون الذين:

1 - لا يضعون رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، محاضر الجمعيات و القوائم التركيبية و الجرد و تقرير المسيرين و عند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛

2 - لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية و الذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجرد و القوائم التركيبية و تقرير التسيير.

المادة 111

 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون، داخل أجل 15 يوما قيل تاريخ الجمعية العامة، بتوجيه القوائم التركيبية و تقرير التسيير و نص التوصيات المقترحة و عند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلي الشركاء.

المادة 112

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم، المسيرون الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى و بيان رأسمال الشركة.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل ملزم قانونا:

- لم يعمل على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب و تضمينه البيانات المشار إليها في المادتين 10 و 73 حسب شكل الشركة؛

- لم يعمل على تدوين المحضر المذكور في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات الممسوك بمقر الشركة.

الفصل الثالث

مخالفات و عقوبات خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

المادة 113

يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر و بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون، و عن قصد، بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال أو يغفلون عن عمد القيام بذلك التصريح.

تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة الزيادة في رأس المال.

المادة 114

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما كانت لفائدة الشركة سواء بصورة مباشرة أو بوسيط.

المادة 115

يعاقب بالحبس من شهر على ستة أشهر و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون، و عن عمد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية:

1 - باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك؛

2 - بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة و تقييده في السجل التجاري و نشره في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

المادة 116

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى و كذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الأغيار.

المادة 117

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، الوثائق الآتية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة المعروضة على الجمعيات العامة: القائمة التركيبية السنوية و الجرد و تقرير المسيرين و عند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات و محاضر الجمعيات العامة.

الفصل الرابع

المخالفات و العقوبات الخاصة بشركة التوصية بالأسهم

المادة 118

تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم.

تطبق العقوبات الخاصة بالرؤساء و المتصرفين و المديرين العامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركات المساهمة على مسيري شركات التوصية بالأسهم فيما يتعلق باختصاصاتهم.

الرجوع