الباب التاسع
أحكام مختلفة و انتقالية
المادة 119
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
المادة 120
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة و ذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق. غير أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
المادة 121
(غيرت – الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.328 بتاريخ21 رمضان 1420 (30ديسمبر 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 82.99 )
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.
تتم الملاءمة إما بنسخ أو تغيير أو إذا اقتضى الحال باستبدال الأحكام النظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الآمرة و إدخال ما يستلزمه القانون المذكور من إضافات عليها و يتم ذلك إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام جديد.
يمكن أن يتخذ الشركاء قرار الملاءمة المذكورة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة و ذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى البنود المتنافية مع هذا القانون.
إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
المادة 122
إذا تعذر على الشركاء، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة.
المادة 123
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، سجل الشركاء ذلك؛ و تشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. و يطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
المادة 124
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
المادة 125
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46، يتعين على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن المبلغ المذكور أن تتخذ قبل انصرام الأجل المحدد قرار بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة ذات شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المحدد، الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 126
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المسيرون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
المادة 127
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 128 و لكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. و لهذه الغاية تطبق أحكام المواد من 121 إلى 126.
المادة 128
(غيرت – الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.328 بتاريخ21 رمضان 1420 (30ديسمبر 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 82.99 )
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون و لاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
1 - أحكام الفصول من 29 إلى 54، بإدخال الغاية، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المعتبر بمثابة القانون التجاري.
2 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922 ) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير، و كذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 17 من ذي الحجة 1340 ( 11 أغسطس 1922 )؛
3 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345( فاتح سبتمبر 1926)
المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
4 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374( 20 يونيو 1955 ) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
5 - أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955 ) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم.
المادة 129
(غيرت – الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.328 بتاريخ21 رمضان 1420 (30ديسمبر 1999)القاضي بتنفيذ القانون رقم 82.99 )
يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم و ذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر الشركاء التحويل أو إعادة الشراء وفق نفس الشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 126، المسيرون الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 130
تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 و الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 131
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.