الجزء الثاني
الفصل 9
(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع و تجري السلطة الإدارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.
وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.
غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لحكام المادة 17 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.
ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة.ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها،مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي،يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر.
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة أنه يجوز للمنفعة أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.
ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل 10
(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.
الفصل 11
(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ))
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب قرار بين الأحياء أو بوصية بعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
الفصل 12
(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12من جمادى الأولى1423 (23 يوليو 2002 ))
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في إسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات، إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.
الفصل 13
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه؛ ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.