النصوص القانونية

الباب الثاني

 تأسيس الأحزاب السياسية

المادة 7 :

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 8 :

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، يتضمن ما يلي :

1 - تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه :

- الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم ؛

2 - ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج.

3 - التزام مكتوب ، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل ، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 11 بعده.

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وأن يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

المادة 9 :

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون ، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

وفي حالة الطعن بالاستئناف ، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.

إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.

المادة 10 :

في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون ، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

المادة 11 :

يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

المادة 12 :

يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع ، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.

يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

 

 

 

المادة 13 :

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من هذا العدد.

تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه ، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 14 :

عند اختتام المؤتمر التأسيسي ، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر.

يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده.

يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

المادة 15 :

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه ، ما عدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون ، إبطال تأسيس الحزب.

يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب.

 

المادة 16 :

يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في :

- موارده المالية ؛

المادة 17 :

 

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

المادة 18 :

يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

المادة 19 :

كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.

يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية.

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

 

الرجوع