النصوص القانونية

الباب الثالث

 الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

المادة 20 :

يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب.

يحدد برنامج الحزب ، على الخصوص ، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات هذا القانون.

يحدد النظام الأساسي ، على الخصوص ، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون.

يحدد النظام الداخلي ، على الخصوص ، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

 

المادة 21 :

يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته.

المادة 22 :

يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 23 :

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي.

المادة 24 :

يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية.

المادة 25 :

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب على الخصوص ، البيانات الواردة بعده :

1 - تسمية الحزب ورمزه ؛

2 - اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة ؛

3 - حقوق وواجبات الأعضاء ؛

4 - طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك ؛

5 - دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة ؛

6 - شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء ؛

7 - العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها ؛

8 - كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج ؛

يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب ، على الخصوص ، على الجهازين الآتيين :

1 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب ؛

2 - الجهاز المكلف بالتحكيم.

المادة 26 :

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد.

المادة 27 :

يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.

الرجوع