النصوص القانونية

الباب الرابع

 تمويل الأحزاب السياسية

المادة 28 :

تشتمل الموارد المالية للحزب على :

- واجبات انخراط الأعضاء ؛

- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع ؛

- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب ؛

المادة 29 :

تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سنويا في قانون المالية.

المادة 30 :

لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها.

المادة 31 :

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها.

المادة 32 :

يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد نقدي لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمته 5.000 درهم.

يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم.

 

 

المادة 33 :

يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.

المادة 34 :

تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.

المادة 35 :

إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس :

1 - عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان ، كل فيما يخصه ، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر ؛

2 - عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب.

يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه.

المادة 36 :

يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 37 :

يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون.

لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.

 

 

المادة 38 :

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

المادة 39 :

لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

المادة 40 :

كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.

يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

الرجوع