النصوص القانونية

الباب الخامس

اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها

المادة 41 :

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة.

 

 

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

يتحمل الحزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل.

المادة 42 :

إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام.

المادة 43 :

يخضع اندماج الأحزاب أو اتحادات الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب.

المادة 44 :

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس أو هذا الاندماج.

يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي. ويجب أن يبين في هذا التصريح تسمية الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه.

يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد أو الحزب.

المادة 45 :

يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

المادة 46 :

يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير.

المادة 47 :

إن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب على الأقل ، شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5% من مجموع الأصوات المعبر عنها.

يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب.

لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 48 :

يمنح الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس :

- عدد المقاعد الراجعة للاتحاد وللأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان ؛

- عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب.

يوزع الاتحاد مبلغ الدعم على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في نظامه الأساسي.

المادة 49 :

توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المواد 47 و48 و60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض.

الرجوع