النصوص القانونية

الباب السادس

 الجزاءات

المادة 50 :

إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام ، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها.

المادة 51 :

يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر.

بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه ، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل ، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين.

المادة 52 :

في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون ، يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب.

في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب ، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه.

المادة 53 :

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة.

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

المادة 54 :

كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله.

المادة 55 :

يعاقب ، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه ، بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد.

يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون ، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون ، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم.

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 5.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 10.000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

المادة 56 :

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه.

 

 

المادة 57 :

يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.

المادة 58 :

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 59 :

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل ، يقرر المؤتمر قواعد التصفية.

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية ، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

في حالة الحل القضائي أو الإداري ، يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام.

في حالة حل حزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم ، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين 29 و47 من هذا القانون ، عند الاقتضاء ، للحزب المنبثق عن الاندماج.

 

الرجوع