النصوص القانونية

الباب الأول

الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات

الفصل 148

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف. و يصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.

يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. و يرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال و ملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة و يمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، و لهـذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

الباب الثاني

المستعجلات

الفصل 149

يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.

إذا عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

الفصل 150

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضـي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة ا لتي ينظر فيها الطلب.

يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل.

الفصل 151

يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.

الفصل 152

لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.

الفصل 153

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و يمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.

لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.

يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.

يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحيـن صحيحا و يشار في الأمر إلى حضورهم و معاينة هذا التبليغ.

الفصل 154

يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر.

تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط و يكون منها سجل خاص.

الباب الثالث

 مسطرة الأمر بالأداء

الفصل 155

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأديـة مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين

حسب الشروط الآتية:

الفصل 156

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

 يتضمن المقال الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب و موجب الطلب.

يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الديـن.

الفصل 157

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

الفصل 158

يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.

إذا ظهر له أن الـدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا علـى المدين بالأداء مع الصوائر.

إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العاديـة.

لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

الفصل 159

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب و يجب أن تبين فيه أسماء الدائنين و المدينين و مهنتهم و موطنهم و تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبـول الطلب أو رفضه و مبلغ الدين    أو سبب المطالبة به و تاريخ الاستئناف إن قدم.

الفصل 160

يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.

الفصل 161

تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال و سند الدين و الأمر بالأداء و إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين و الصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.

الفصل 162

إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلـم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.

إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع فـي مواجهـة الحامليـن و المستظهرين.

الفصل 162 مكرر

(أضيف بمقتضى قانون رقم 19.02  – المادة الأولى –)

خلفا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.

الفصل 163

إذا رفض طلب الاستئناف اكتسب الأمر كل مفعوله و أصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.

الفصل 164

إذا رأت المحكمة أن الاستئناف لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين و لا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.

الفصل 165

يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.

الرجوع