النصوص القانونية

الباب الأول

دعاوى الحيازة

الفصل 166

لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة و غير مجردة من الموجب القانوني و خالية من الالتباس.

غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية و خالية و هادئة و علنية.

الفصل 167

لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.

الفصل 168

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.

يجوز مع ذلك لمحكمة أن تفحص السندات و العقود التي تقدم لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

الفصل 169

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

الفصل 170

إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

الباب الثاني

عروض الوفاء والإيداع  

الفصل 171

إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا للالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.

الفصل 172

تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية و عند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.

الفصل 173

يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه أن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله و يشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان و يوم و ساعة و جوب إجرائها.

الفصل 174

يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته -  بعد رفض الدائن له -  دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.

الفصل 175

يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا و ذلك بعد رفض الدائن للعروض.

يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.

الفصل 176

تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية و إن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.

الفصل 177

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.

الفصل 178

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

الباب الثالث

المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية

الفرع الأول

مقتضيات عامة

الفصل 179

(نسخ و عوض بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)

تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.

يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.

الفصل 179 مكرر

يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم بطل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.

وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.

الفصل 180

إذا أحيلت القضية على المحكمة استدعت حالا الأطراف إلى الجلسة.

يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني و تجري دائما محاولة التصالح.

إذا تم التصالح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق و ينهي النزاع و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.

الفرع الثاني

النيابة القانونية

الفصل 181

تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم و تسيير النيابات القانونية.

الفصل 182

يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.

الفصل 183

(نسخ  بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 184

(غير  بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.

الفصل 185

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 186

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 187

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 188

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 189

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 190

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 191

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 192

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 193

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 194

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 195

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 196

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الثالث

التحجير

الفصل 197

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 198

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 199

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 200

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الرابع

بيع منقولات القاصر

الفصل 201

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.

يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء و ليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه و لا ضرر على المحجور.

الفصل 202

إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.

يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. و يحاط العموم علما بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع.

يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، و يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ و المكان المعينين.

يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.

يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.

يسدد المشتري الثمن و الصوائر حالا و لا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.

ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.

إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته و مسؤوليته.

يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.

الفصل 203

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى  أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية، و يستثني من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها و لا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ و إلا فتواصل الإجراءات. و لا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

الفصل 204

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفصل 205

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة – المادة 733)

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات المادة 103 بمدونة التجارة.

يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.

لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.

تباع في هذه الحالة بالتسقيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.

الفصل 206

تباع القيم المنقولة و السندات و الأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

الفرع الخامس

 البيع القضائي لعقار القاصر

الفصل 207

يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه و أنه أولى بالبيع من غيره.

الفصل 208

يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. و يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع و حدود العقار و أوصافه و ما له أو عليه من حقوق و عقود الكراء المترتبة عليه و حالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. و يترتب عن تقديم هذا المقال اقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات و كذا المستندات المدلى بها و يقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.

يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية و يمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.

الفصل 209

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدي بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.

إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط التالية:

يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.

يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ و مكان افتتاحه و يعلق بباب العقار و بالأسواق  المجاورة و باللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها و بمكاتب السلطة الإدارية المحلية و ينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، و في الجريدة الرسمية.

يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها و يخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

الفصل 210

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى و يؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة و إلا لم يسلم له العقار، و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، و لا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.

تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين و يتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى و تاريخ السمسرة الجديدة.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد و ثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

الفصل 211

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

الفرع السادس

التطليق

الفصل 212

(نسخت الفقرة 2 إلى الفقرة 6 و غيرت الفقرة الأولى  بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى و الثانية-)

يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي ابرم فيها عقد الزواج.

الفصل 213

يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف و ينظر فيه بغرفة المشورة و يصدر القرار في جلسة علنية.

الفصل 214

يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.

يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.

تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، و يصدر الحكم في جلسة علنية.

الفصل 215

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 216

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع السابع

التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية و تصحيح وثائقها

الفصل 217

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.

الفصل 218

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.

يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.

تبت المحكمة بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر و إجراء بحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.

ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة  الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.

الفصل 219

تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.

يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.

الفصل 220

يقبل الاستئناف الأمر الصادر عن القاضي.

الفرع الثامن

وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها و رفعها

الفصل 221

تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

الفصل 222

يجب على القاضي المحكمة أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة و الضرورية للمحافظة على التركة و له بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام و إيداع النقود و الأوراق المالية و الأشياء ذات القيمة.

الفصل 223

يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية:

بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.

بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا و في هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة و غرف المسكن التي توجد فيها.

بطلب من القاصر.

يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر و كان هناك ما يبررها.

الفصل 224

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:

1 -  بيان التاريخ و الساعة؛

2 -  بيان طالب وضع الأختام و أسباب المقال؛

3 -  حضور الأطراف و أقوالهم عند الاقتضاء؛

4 -  وصف المحلات و الأشياء؛

5 -  تعيين حارس.

الفصل 225

تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط و تحت مسؤوليته. و لا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.

الفصل 226

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء و أثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي و الطابع و العنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم و الساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون و إلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.

الفصل 227

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم و الساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود و يعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها أن كان مضمونها يهم التركة.

الفصل 228

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها و تفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، و إذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

الفصل 229

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة و يسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.

الفصل 230

إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو اثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي و يوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام و يعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.

الفصل 231

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به و أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.

يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.

الفصل 232

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام و لا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.

إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

الفصل 233

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.

 يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض و كذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.

الفصل 234

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.

الفصل 235

إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي:

1 -  طلب يقدم لهذا الغرض و يشار إليه في محضر كاتب الضبط؛

2 -  أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم و الساعة؛

3 -  إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق و المتعرضين.

إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.

يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.

لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.

الفصل 236

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:

1 -  بيان التاريخ الذي وقع فيه؛

2 -  اسم طالب رفع الأختام و مهنته و محل سكناه و موطنه المختار؛

3 -  الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛

4 -  الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛

5 -  حضور الأطراف و أقوالهم؛

6 -  تعيين خبير للتقويم أن طلب و أذن به القاضي؛

7 -  التحقق من كون الأختام في حالة سليمة و كاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛

8 -  طلبات التفتيش و نتائجها إن وقع.

الفصل 237

ترفع الأختام بصفة متوالية و تدريجية مع عملية الإحصاء و يعاد وضعها في كل مرحلة.

يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها و يعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.

الفصل 238

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة و طلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

الفصل 239

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.

الفصل 240

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى و بطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. و يحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.

الفرع التاسع

الإحصاء

الفصل 241

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:

يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. و إذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.

يشتمل الإحصاء على:

1 -  التاريخ؛

2 -  بيان من قام به و مكانه و الأطراف الذين طلبوه؛

3 -  تعيين و تقويم الأموال العقارية إن وجدت و المسندات و المنقولات و القيم و النقود.

الفصل 242

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء و لم يوافق الأطراف الآخرين عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.

لا توقف عمليات الإحصاء.

الفرع العاشر

تصفية التركة و القسمة

الفصل 243

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 244

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 245

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 246

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 247

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 248

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 249

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 250

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 251

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 252

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 253

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 254

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 255

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 256

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 257

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 258

يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.

الفصل 259

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها و ينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه و لو كان هناك قاصرون.

تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.

الفصل 260

يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.

الفصل 261

إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها و ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.

الفصل 262

إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية و حضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى و يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.

الفرع الحادي عشر

الغيبة

الفصل 263

يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامته من تفترض غيبته و إلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذها إجراءات التسيير اللازمة و خاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.

يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.

تبت المحكمة بأمر غير قابل للطعن، و يتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.

الفصل 264

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 265

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفصل 266

(نسخ بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الأولى-)

الفرع الثاني عشر

أهلية الدولة للإرث

الفصل 267

(غير- الفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. و يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال و القيم المتروكة و يعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. و يضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. و يحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.

إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. و توضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع و التدبير.

يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.

الفصل 268

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية و خاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك و بمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا و حتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.

الباب الرابع

المسطرة في القضايا الاجتماعية  

الفصل 269

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و 20.

الفصل 270

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206  بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل – الفقرة  الثانية -  بالقانون  رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان  1421 (24 نوفمبر 2000))

يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير أربعة مستشارين متساويين بين المشتغلين و المأجورين أو العملة.

يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف.

الفصل 271

يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين و القواعد المنظمة لهم.

الفصل 272

تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية:

الفصل 273

يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف. و تسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

الفصل 274

يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.

يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان و الساعة التي ستعرض فيها القضية و اسم الطالب و مهنته و موطنه و موضوع الطلب و في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بيان اسم و عنوان المصاب أو ذوي حقوقه و اسم المشغل و المؤمن و كذا تاريخ و مكان الحادثة، أو تاريخ و مكان التصريح بالمرض المهني.

الفصل 275

يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و للمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.

الفصل 276

يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. و يمكن أيضا تمثيلهم و لكن في حالة تعذر الحضور الشخصي و بمقتضى إذن من المحكمة.

يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن تأذن لهم المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها.

يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.

الفصل 277

يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.

الفصل 278

تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية:

يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير بمقتضى أمر.

يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و يبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها. 

يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات- فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

  إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات و ينفذ بقوة القانون و لا يقبل أي طعن.   

الفصل 279

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و عدل،  بالقانون  رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان  1421 (24 نوفمبر 2000))

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة و يبت في القضية حالا، أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.

وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل و الأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى، أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.

إذا تخلف المدعي عن الحضور و لم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.

وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب  الأحوال.

الفصل 280

يمكن للمحكمة أن تنذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات و الوثائق و المذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.

يمكن لها أن تستدعي و تستمع إلى جميع الشهود.

يمكن لها أيضا أن تأمر بكل إجراءات التحقيق و خاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:

الفصل 281

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور و لا طبيب المشغل و لا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل و لا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.

الفصل 282

إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط و تعتبر جزءا من صوائر الدعوى.

الفصل 283

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح و في حالة إجراء البحث أسماء الشهود و أداء اليمين و عند الاقتضاء الإجراءات العارضة و مختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، و أخيرا النقط الواجب البت فيها.

ينص علاوة على ذلك:

-  في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، و تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد،  و جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.  

-  في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي. 

الفصل 284

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 -)

يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، و تطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق.

الفصل 285

يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و في قضايا الضمان الاجتماعي، و قضايا عقود الشغل و التدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف.

الفصل 286

يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.

الفصل 287

يستأنف الحكم القابل للاستئناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستئناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.

تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف الأطراف عند الاقتضاء و الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274.

تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

الفصل 288

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف المحكمة في القضايا الاجتماعية و كذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبق المسطرة العادية.

الفصل 289

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2– و عدل بالقانون  رقم 15.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان  1421 (24 نوفمبر 2000))

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادث عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.

الفصل 290

يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية، و إذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.

الفصل 291

تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا و زمانا في الحكم الذي قضى بها.

يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.

الفصل 292

يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.

يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.

الفصل 293

يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.

الفصل 294

يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات و لا صوائر و انتهائيا في حالة الاستعجال و في كل مرحلة من مراحل المسطرة و طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية:

1 -  الأمر بتشريح الجثة؛

2 -  توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛

3 -  البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية.

الباب الخامس

التجريح

الفصل 295

يمكن تجريح كل قاض للأحكام:

-  إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

-  إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

-  إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.

-  إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

-  إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

-  إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

-  إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه و بين أحد الأطراف أو زوجه.

-  إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي واحد الأطراف.

الفصل 296

يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.

يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.

يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستئناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب و القاضي المجرح.

تبت محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات و الآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.

الفصل 297

يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

الفصل 298

يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه و بين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:

-  لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة.

-  للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية.

-  لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستئناف.

يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمران يتخلى عن الحكم في القضية.

الفصل 299

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، و لا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

الباب السدس

تنازع الاختصاص

الفصل 300

يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

الفصل 301

يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، و أمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

الفصل 302

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.

تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.

تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية و الآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء و مسطرة أمام قاضي الموضوع.

يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

الباب السابع

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفصل 303

يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

الفصل 304

يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.

لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى و التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:

الفصل 305

 يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية و ثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف و خمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

الباب الثامن

التحكيم

الفصل 306

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

  غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه :

-  في الهبات و الوصايا المتعلقة بالأطعمة و الملابس و المساكن؛

-  في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم؛

-  في المسائل التي تمس النظام العام و خاصة:

-  النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام؛

-  النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جنائي؛

-  النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان و التداول الجبري و الصرف و التجارة الخارجية؛

-  النزاعات المتعلقة ببطلان و حل الشركات.

الفصل 307

يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة.

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.

الفصل 308

يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع و اسم المحكمين و يحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي. و إذا لم يحدد السند أجلا يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من  تاريخ تبليغ تعيينهم.

الفصل 309

يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.

يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقا و في نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكما أو محكمين. ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد و موافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.

إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدما و رفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.

يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط و الآجال المقررة في الفصل 308.

الفصل 310

لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك و يمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.

يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلا و لو لم يخطروا مقدما بالعزل.

الفصل 311

يتبع الأطراف و المحكمون في المسطرة الآجال و الإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعا في كل الأشغال و العمليات و كذا في تحرير المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات.

الفصل 312

ينتهي التحكيم:

1 - بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين؛  

2 - بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة اشهر إذا لم يحدد أجل خاص؛

3 - بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية اختيار محكم من الغير؛

4 - بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثا قاصرا أو أكثر؛

5 - بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقدا للأهلية.

الفصل 313

لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطؤهم.

لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم، و يوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور و لو مدنيا أو طرأت إثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة، و يوقف الأجل المحدد و لا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائيا.

الفصل 314

يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته و وسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل، و لا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.

يوقع كل واحد من المحكمين الحكم و إذا كان المحكمون أكثر من اثنين و رفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه و يكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.

الفصل 315

إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم و كان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضرا بذلك و عين حينئذ بناء على طلب من يبادر بذلك، بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين. ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.

يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.

الفصل 316

إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير التزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.

يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين و في الاجتماع الذي يعقده معهم و يمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء و الإفصاح في حكمه على اختيار الذي انتهى إليه و لو بمفرده في غيبة المحكمين الذين انذروا لحضور الاجتماع.

الفصل 317

يجب على المحكمين و من يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بإنصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعا.

إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير.

الفصل 318

يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا و يتضمن بيانا لادعاءات الأطراف و نقط النزاع التي تناولها و المنطوق الذي بت فيه.

يوقع الحكم من لدن المحكمين و تحدد فيه هويتهم و يبين تاريخ و محل إصداره.

الفصل 319

لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.

الفصل 320

يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.

يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره.

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف و يصدر الأمر من الرئيس الأول لها.

يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف إيداع المقالات.

الفصل 321

لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه في موضوع القضية.

غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام و خاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.

الفصل 322

تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف أحد الأطراف و يبلغ بطلب من يبادر لذلك.

يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الإجراءات العادية خلال أجل ثلاثين يوما من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين أو بعد تعيينهم و قبل صدور حكم المحكمين.

الفصل 323

يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف و تكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.

الفصل 324

تبت محكمة الاستئناف تبعا للقواعد العادية.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.

الفصل 325

لا تسري آثار أحكام المحكمين و لو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصول 303 إلى 305.

الفصل 326

يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.

الفصل 327

تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائيا في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها و كذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 320.

الرجوع