النصوص القانونية

الباب الأول

إجراءات التحقيق المسطرية

الفصل 328

تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 و تسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف حيث تقيد مع الملف و النسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 و تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

الفصل 329

يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع و عشرين ساعة.

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر، و يعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، و كذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 أن اقتضى الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه و يعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع و المستندات المؤيدة قبل الجلسة و في ظرف أجل يحدده.

إذا تعدد المستأنف عليهم و لم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه أن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. و يبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و 39 و تسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

يشار في الملف إلى التبليغ و الإشعار و كذا إلى جميع التبليغات و الاشعارات اللاحقة.

الفصل 330

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، و يجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.

إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ و لو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف.

يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.

الفصل 331

يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.

الفصل 332

تودع مذكرات الدفاع و كذلك الردود و كل المذكرات و المستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستئناف و يجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. و تطبق مقتضيات الفصل 142.

يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.

الفصل 333

إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.

تأمر محكمة الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم.

الفصل 334

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم و يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. و يمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث و خبرة و حضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، و تبلغ بواسطة كتابة الضبط، و لا تكون قابلة للطعن.

يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.

الفصل 335

إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود و اعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف و حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.

يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و 39.

لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة و لا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.

تسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلى بها متأخرة، و تودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.

الفصل 336

تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعات ما يأتي :

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.

تجري الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها و في هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. و يحرر محضر بذلك.

تقع مسطرة تحقيق الخطوط و الزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

الباب الثاني

قرارات محكمة الاستئناف

الفصل 337

يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية و يبلغ إلى النيابة العامة، و يعلق بباب قاعة الجلسات.

الفصل 338

يجب أن يعلن كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.

يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور.

الفصل 339

تكون الجلسات علنية إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

الفصل 340

للرئيس حفظ نظام الجلسة و تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 43.

الفصل 341

إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا امكن لمحكمة الاستئناف أن تطبق عليهم بقرار مستقل العقوبات التأديبية بالإنذار و التوبيخ و حتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين، أو ستة اشهر في حالة العود في نفس السنة.

الفصل 342

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة و استيفاء الشكليات القانونية، و يحلل فيه الوقائع و وسائل دفاع الأطراف، و يورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.

ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.

الفصل 343

يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة و الاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.

تقع المداولة في غيبة الأطراف.

الفصل 344

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم و لو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.

تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا و تبت في نفس الوقت في الجوهر و لو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضى الفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 329.

الفصل 345

تنعقد الجلسات و تصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس.

تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات و الأسماء العائلية و الشخصية للأطراف و وكلائهم و كذلك صفتهم أو حرفتهم و محل سكناهم أو إقامتهم و وكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل و نوعها و مركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و بدون معارضة من الأطراف و كذلك الإشارة إلى المستندات و عند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.

تكون القرارات معللة. و يشار إلى  أنها صدرت في جلسة علنية و أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. و تشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم و النيابة العامة في مستنتجاتها.

يوقع أصل القرار من طرف الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية و الأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، و كذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع للقضاة و لكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و الحكم من جديد.

الفصل 346

يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات و المستندات المتعلقة بالتحقيق، و تسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر محكمة الاستئناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.

الفصل 347

تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.

يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.

الفصل 348

تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها و تضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.

الفصل 349

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها  لأصلها بصفة قانونية و توجه و تسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل54.

الباب الثالث

مواصلة الدعوى و التنازل

الفصل 350

تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 و ما يليه إلى الفصل 123.

الباب الرابع

المصاريف

الفصل 351

تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 124 و ما يليه.

يرفع إلى محكمة الاستئناف و هي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء و التراجمة و كذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.

الباب الخامس

التعرض

الفصل 352

تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه.

الرجوع