النصوص القانونية

الباب الأول

إيداع  و قبول الكفالة الشخصية و النقدية

الفصل 411

تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.

إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.

تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل و خاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة. و يمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.

الفصل 412

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة و تبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.

الفصل 413

يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها و يصرح بمـدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. و يودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. و يكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، و لا يمكن للكفيل أن يتملص منه.

الفصل 414

تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.

يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديـم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.

يكون إيداع الكفالة النقدية و الوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.

إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

الفصل 415

يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية و عند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة و ليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.

إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.

الفصل 416

يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية.

يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.

الفصل 417

إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.

الفصل 418

تتم الإستدعاءات و الإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 و 38 و 39.

الباب الثاني

تقديم الحسابات

الفصل 419

يرفع طلب تقديم الحسابات من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني و يمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب فـي التحرر منه.

الفصل 420

تقام الدعوي على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم و يطبق ذلك على المقدمين، و تقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.

الفصل 421

إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحسـاب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.

إذا قدم الحساب و بت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمـة الاستئناف التـي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.

الفصل 422

يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.

يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.

الفصل 423

يتضمن الحساب المداخيل و المصاريف الفعلية و يتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلـص بعـد و الفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب و ينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل و المصاريف و يرفق الحساب بكـل المستندات المثبتة لما فيه.

يقدم الحساب من المطالب به و يثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد و اليوم المعين من قبل القاضـي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.

يحرر القاضي محضرا بذلك.

الفصل 424

يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله و بيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.

الفصل 425

إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته و كانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.

الفصل 426

يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم و الساعة اللذين يحددهما و ذلك قصد تقديـم التشكيات و الملاحظات عند الاقتضاء و كذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، و يمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.

يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلـة المعروضـة أمامه.

إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسـة علنية.

إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.

الفصل 427

يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل و المصاريف و يحدد الباقي بدقة إن وجـد.

الباب الثالث

القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

الفصل 428

(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.82.222 بتاريخ 9 محرم  1405 ( 5 أكتوبر 1984))

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه و تسقط بانصرام هذا الأجل.

لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، و نسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.

تسلم النسخة التنفيذية مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: "سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيـذ".

تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.

يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم و اسم الشخـص الذي سلمت إليه.

الفصل 429

(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) و تمم – الفقرة الثالثة-  بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 مـن هذا القانون.

يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الابتدائية من الجمعية العامة.

يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.

الفصل 430

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا  بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهمـا .

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم و اختصاص المحكمة الأجنبية التـي أصدرتـه، و أن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

الفصل 431

يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي:

1 - نسخة رسمية من الحكم؛

2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛

3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و الاستئناف و الطعن بالنقض؛

4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمـان محلف.

يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.  

الفصل 432

تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط و الموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ في المغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.

الفصل 433

(عدل بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.82.222 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984))

يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.

يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 و الصيغة التنفيذية و توقيع كاتب الضبط و طابع المحكمة.

تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:

وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان و يطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمـر الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد و ضباط القوة العمومية و أن يشـدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.

يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط.

الفصل 434

يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبـة للكـل و يقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.

الفصل 435

(عدل، بالقانون رقم 18.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.82.222 بتاريخ 9 محرم  1405 ( 5 أكتوبر 1984))

تسلم نسخة تنفيذية واحدة، و يجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قـرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.

الفصل 436

إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي و يقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة و التسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عـن ذلك. و إذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.

لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.

الفصل 437

لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا  للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا  بعد تقديم شهادة من كتابة ضبـط المحكمة التـي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده.

الفصل 438

لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ و بسبب دين مقدر و محقق، و إذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييد الأشياء.

الفصل 439

يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و 434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكـم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.

الفصل 440

 ( تمم - الفقرة الأولى-  بالقانون رقم 72.03  الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه و ذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.

إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.

إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيـذ.

الفصل 441

لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما و إشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضيـة.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات و شهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.

الفصل 442

إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قـرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.

يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.

الفصل 443

إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين و لو كان قـد بلغ لموروثهم و ذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، و يتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.

يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.

إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه و كان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.

تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ و كان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.

الفصل 444

إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

الفصل 445

يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.

غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.

الفصل 446

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.

الفصل 447

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، و يجب أن تـرد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن تـوضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد و أودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.

الفصل 448

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، و أخبـر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

الفصل 449

لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هـذا الشيء، أن يتعرض على الحجز و إنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.

الفصل 450

يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل و الغرف، و الأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيـذ.

الفصل 451

لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا و بعـد التاسعة ليلا و لا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.

الباب الرابع

حجز المنقولات و العقارات

الفرع الأول

 الحجز التحفظي

الفصل 452

يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، و يحدد هذا الأمر و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه و يبلغ هذا الأمر و ينفذ دون تأخير.

الفصل 453

لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي أنصب عليهـا و منع المديـن مـن التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه و يكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.

الفصل 454

يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك و ما لم يعين حارس قضائي.

يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه و أن يتملك الثمار دون أن يكون لـه حق كرائها إلا بإذن من القضاء. و لا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

الفصل 455

إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها و ترقيمها في محضر.

إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها و تقدير قيمتها.

إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية و تقدير قيمتها و تتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.

يقيد المحضر -  في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ -  في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، و يتم هذا التقـييد و لو أهمل التاجر أو الشركـة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.

إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.

إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده و حدوده و مساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة و ترسل نسخة من الأمر بالحجز و المحضر بواسطة عـون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضـوع رهن إشارة العموم و يقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.

الفصل 456

إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغيـر بلـغ عـون التنفيذ لهذا الأخير الأمر و سلمه نسخة منه.

يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.

يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.

الفصل 457

يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز و يذكر بالحجز السابق الذي قـد يكون وقع بين يديه و الذي مازال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعـد الإحصاء إقامته حائزا له.

يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها و يودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.

الفصل 458

لا تقبل الحجز الأشياء التالية:    

1 - فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته؛

2 - الخيمة التي تأويهم؛

3 - الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته؛

5 - بقرتين و ستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمـل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل و فراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن و علف و حبوب؛  

6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛

7 - نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.

والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.

الفرع الثاني

 الحجز التنفيذي

الفصل 459

لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن و تغطية مصاريف التنفيذ الجبري.

لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

أ - حجز المنقولات
الفصل 460        

يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجـز تحفظي أم لا.

الفصل 461

يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات و الأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، و يمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.

يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله و الحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات و الأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.

الفصل 462

تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها و وصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.

يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن و المدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب إخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مـع قيمـة الشـيء المحجوز.

الفصل 463

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة و يحاط العمـوم علمـا بتاريخ و مكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.

الفصل 464

يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض و لا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.

إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته و تحت مسؤوليته و يتحمـل المشتـري المتخلـف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه و الثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.

يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

الفصل 465

يمكن حجز المحاصيل و الثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.

يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل و الثمار المحجوزة و حالتها و نوعها مع أهميتها و لو على وجه التقريب، و توضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.

يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.

الفصل 466

لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ و طلب رفع الحجز و توزيع الأموال و يحق لهم مراقبة الإجراءات و طلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

الفصل 467

إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، و على كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع و تكون محل توزيع.

الفصل 468

إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية و يبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.

إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر و إلا فتواصل الإجراءات.

لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

ب - حجز العقارات               
الفصل 469

لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.

إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.

إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.

الفصل 470

إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم و حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز و موقع العقار و حدوده بأكثر دقة ممكنة و الحقوق المرتبطة به و التكاليف التي يتحملها أن أمكنت معرفتها و عقود الكراء المبرمة في شأنه و كذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.

إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.

يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل و إذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية و يقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.

 يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون و يمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال و لو لم تكن مذكورة في الرسوم و يظهر أنها ملك للمدين و ذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته و مسؤوليته.

الفصل 471

إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق و كذا على بيان من المدين و الدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها  العقار و الحقوق المرتبطة به.

إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه و تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.

إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق و افتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.

الفصل 472

تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و 467 عند وقوع حجز عقاري ثان.

الفصل 473

يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.

الفصل 474

بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فان عون التنفيذ يقوم بعد تهييء دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن و يبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، و إيداع محضر الحجز و وثائق الملكية بكتابة الضبط و كذلك شروط البيع.

يبلغ إلى العموم المزاد و البيع :

1 - بتعليق :

أ) على باب مسكن المحجوز عليه و على كل واحد من العقارات المحجوزة و كذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛

ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛

ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.

2 -بكل وسائل الإشهار (في الصحافة و الإذاعة...) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.

الفصل 475

إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فان المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، و يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضى الفصلين 453 و 454.

يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان و تعقل ثمار هذا العقار و مدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ و توزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.

يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.

الفصل 476

تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفدت الإجراءات و أودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.

يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار و يخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.

يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه و المتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.

الفصل 477

إذا حل اليوم و الساعة المعينان لإجراء السمسرة و لم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة و بالتكاليف التي يتحملها و الثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة و آخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي و يحرر محضرا بإرساء السمسرة.

يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد و يجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل السمسرة.

يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية و أربعين ساعة من إجراء السمسرة.

الفصل 478

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ و لا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة و مبررة بصفة كافية و خاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.

الفصل 479

يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي و المصاريف.

يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.

تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها و تشهر و تتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.

الفصل 480

يعتبر محضر المزايدة:

1 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه و لذوي حقوقه.

2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري و الإجراءات المتبعة و إرساء المزايدة التي تمت.

لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.

الفصل 481

لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه .

الفصل 482

إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية و يترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.

الفصل 483

يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة و يودع دون تأخير وثائقه، و يستدعى المحجوز عليه و الدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما و إذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف .

الفصل 484

يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة و تتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.

يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.

الفصل 485

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فان لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته و عهدته.

الفصل 486

تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.

يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة.

غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.

الفصل 487

يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

الباب الخامس

الحجز لدى الغير

الفصل 488

يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لـمدينه و التعرض على تسليمها له.  

غير أنه لا يقبل التحويل و الحجز فيما يلي:  

1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛

2 - النـفقـات؛

3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل. ؛

4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفـة مستمرة أو مؤقـتة بمناسبـة عمله؛    

5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقـها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛  

6 - جميع التعويضات و المنح و جميع ما يضاف أو يلحق بالأجور و الرواتب كتعويضات عائلية؛

7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر 1949) و المغير بالمرسـوم رقم 2.61.207 بتاريخ 20 ذي القعـدة 1380 (16 مايو 1961) لفائدة ذوي حقوق الموظفين و بعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم؛

8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم11.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور؛ 

9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 13.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثنـاء مـا أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور؛

10 - معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص و لو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبـق دفعها. و مع ذلك يجوز حجز و تحويل هذه المعاشات بنفس الشروط و الحدود الخاصة بالأجور، و يجوز أن يصل الحد القابل للحجز و التحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفـاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائـة إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90 في المائـة في الحالات الأخرى.  

     لا يقبل بصفة عامة التحويل و الحجـز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.  

الفصل 489

يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه و يكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.

لفصل 490

لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال و بعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:

أ - العمال و المستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛

ب - المزودون بالمواد و الأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.

الفصل 491

يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمـر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلـب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

الفصل 492

يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين و يسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، و يبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.

الفصل 493

يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص و إذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع و المصـرح بصحته من طرفهم و المصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، و يقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه و المحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان و أربعين ساعة و ذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.

الفصل 494

(غير و تمم -المقطع الأخير- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 1)

يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة و ذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات  المنصوص عليها في الفصل 492.

إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك و سلمت فورا قوائم التوزيع.

إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عـن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا و يستدعى لها الأطراف من جديد و يقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز و كذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.

 يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيـذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف.

يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.

لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام و الأوامر الصادرة في موضوع النفقـة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي.

يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول و الثاني من هذا الفصل.

الفصل 495

يبرىء المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائـه بين يدي المتعرضين مبالـغ ديونهم بما فيها رأس المال و التوابع التي تقررها المحكمة.

إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

الفصل 496

يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغـم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يـحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجـز لدى الغير احتماليا و ذلك في حالة ما إذا اقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مديـن.

ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.

تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي و تنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

الباب السادس

الحجز الإرتهاني

الفصل 497

(غير- الفقرة الأولى- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ  22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) –المادة 2)

يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعـمـل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الاكرية المستحقة و الأمتعة و المنقولات و الثمار الكائنـة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.

يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قـد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

الفصل 498

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ  22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأمكان التي يشغلونها و كذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعـد الإدلاء بمـا يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، و لا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهـم مسبقا إن كانت.

الفصل 499

يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي و يمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز و بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

الباب السابع

الحجز الاستحقاقي

الفصل 500

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ  22 ربيع الأول 1414( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفـه.

يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيـه.

يجب أن يبين المقال و لو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها و أسباب الحجز و تعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.

 يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز و يبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.

الفصل 501

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ  22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ و رفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت.

الفصل 502

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، و يمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.

يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.

غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليهـا الدعوى.

الفصل 503

يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس و يأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقـها.

الباب الثامن

التوزيع بالمحاصة

الفصل 504

يتعين على الدائـنـيـن إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفـقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة علـى التوزيع بالمحاصة.

الفصل 505

إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.

الفصل 506

تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.

الفصل 507

يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.

يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان و إلا سقط حقـه.

الفصل 508

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ  22 ربيع الأول 1414  ( 10 سبتمبر 1993) -  المادة 2)

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستـدعى الدائنون و المحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته و الاعتراض عليـه عند الاقتـضـاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.

يسقط حق الدائنـيـن و المحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق و لم يطلعوا على المشروع و لم يتعرضوا عليـه.

الفصل 509

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة و يحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعـد العادية للاختصاص و اعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها و يقدم الاستئناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليـغ.

الفصل 510

إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.

 يؤشر الرئيس على هـذه القوائم و يتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

تخصم دائما و قبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

الرجوع