النصوص القانونية

القسم العاشر

مقتضيات عامة

       

الفصل 511

 تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق و إلا سقط الحق.

الفصل 512

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه و لا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.

إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

الفصل 513

تعتبر أيام عطلة بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني.

الفصل 514

 كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب و الأملاك المخزنية و يجب إدخال العون القضائي في الدعوى و إلا كانت غير مقبولة.

الفصل 515

(تمم بالقانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002))

ترفع الدعوى ضـد :

1 - الدولة، في شخص الوزير الأول و له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛

2 - الخزينة، في شخص الخازن العام؛

3 - الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات و الأقاليم، و في شخص رئيس المجلس القروي بالنسبـة للجماعات؛   

4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانون؛

5- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

الفصل 516

توجه الاستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و الإنذارات و الإخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركـات و الجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

الفصل 517

إذا كان قاضي من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول القاضي فيها مهامه و ذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.

يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.

الفصل 518

تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي و الموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتيـة التي تحدد الشروط القانونية للموطن و محل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.

الفصل 519

يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي و مركز أعماله و مصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل و مركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية و أمواله الشخصية بمحل سكناه العادي و بالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله و مصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

الفصل 520

يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.

الفصل 521

يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.

يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.

الفصل 522

يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

الفصل 523

 يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. و يتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية و بـدون غـش لمحل آخر مسكنه العادي و مركز أعماله و مصالحه.

الفصل 524

يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات و إنجاز أعمال و التزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.

الفصل 525

يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.

تكون القواعد التي تحدد محل موطنه و محل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.

يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.

الفصل 526

لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسميـة أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.

يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.

الفصل 527

إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر و بصفة عامة القيـام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت و كان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليـات المأمور بها.

ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.

الفصل 528

يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.

الرجوع