النصوص القانونية

القسم الثاني

في المعارضة

باب وحيد

في المعارضة

الفصل 619

المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.

الفصل 620

تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين.

إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489.

الفصل 621

إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المعاوضة طعاما.

الفصل 622

مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غير ذلك.

الفصل 623

يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.

الفصل 624

إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المعاوضة.

الفصل 625

تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.

الرجوع