النصوص القانونية

الجزء الثالث

القرض الخاص بالفنادق

الفصل 25

تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات لأجل بناء و إصلاح و توسيع و تهيئ الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المخصصة بالسياحة و كذا لأجل إرجاع سلفات مبرمة للأغراض المذكورة أعلاه.

و يمكن أن يفوق مبلغ هذه السلفات 75 في المائة من مبلغ التقويم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الخامس.

الفصل 26

تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات لشراء أثاث و أدوات الاستغلال إلى ملاكي و مستغلي الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المخصصة بالسياحة، و تضمن هذه السلفات برهن طبقا للظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1332 الموافق 31 دجنبر 1914 ببيع الاسم التجاري و رهنه.

و لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه السلفات سبع سنوات.

الفصل 27

تطبق الفصول 19 و 20 و 21 أعلاه على السلفات الممنوحة لبناء و توسيع و إصلاح و تهيئ الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.

و يمكن للدولة أن تمنح مبالغ مرجعة من الفوائد إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يكونون قد أبرموا السلفات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 أعلاه لدى مؤسسة غير شركات القرض العقاري المأذون لها.

و يتعين على المؤسسات المقرضة أن تفتح لهذه السلفات، في سجلاتها بابا خاصا تجري عليه مراقبة وزير المالية.

الفصل 28

تحدد شروط تطبيق هذا الجزء بموجب قرار يصدره وزير المالية.

الرجوع