النصوص القانونية

الجزء الخامس

الشركات التعاونية للسكنى

الفصل 32

إن الشركات التعاونية للسكنى المقبولة من طرف وزير المالية و التي تهدف إلى بناء عقارات فردية أو جماعية تستعمل بصفة رئيسية لسكنى المنخرطين بها فقط يمكن تأسيسها في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال قابل للتغيير.

الفصل 33

يجب على الشركات التعاونية للسكنى التي تلتمس قبولها أن تعرض أنظمتها الأساسية على مصادقة وزير المالية الذي توضع تحت مراقبته.

الفصل 34

يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تتكتل ضمن اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال قابل للتغيير قصد إنجاز عملياتها المتعلقة بالقرض و القيام بصفة مشتركة باشتراء أو صنع الأدوات و التجهيزات الضرورية للبناء.

الفصل 35

لا يمكن أن يقل رأس مال الشركات المذكورة عن 20.000 درهم، و يكون في جميع الحالات مساويا على الأقل للقيمة الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها.

و يدفع العشر على الأقل من رأس هذا المال عند الاكتتاب.

الفصل 36

أن التحمل المالي للاقتراضات المبرمة يدمج حتما في ثمن تكلفة البناءات.

الفصل 37

تصدر الأسهم في شكل اسمي لا غير و لا يمكن إصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن 200 درهم.

و لا يسوغ التخلي عن الأسهم إلا ضمن الشروط المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية.

الفصل 38

لا يمكن كراء الأماكن المشيدة إلا للمساهمين في الشركة التعاونية المقبولة و تبعا لثمن تكلفة العقار المكترى، ولا يطبق هذا المقتضى على الأماكن التجارية التي لا يمكنها أن تشغل الطابق الأرضي أو الطابق السفلي.

ولا يمكن التخلي عن أماكن السكنى إلا للمساهمين الذين يتوفرون على عدد من الأسهم يمثل قيمة إسمية تساوي، على الأقل، ثمن التخلي عن المكان.

و إذا كانت الأسهم لم تؤد بتمامها، فإن التخلي لا يمكن إنجازه إلا عن طريق – بيع كراء – و لا يمكن أن يصبح البيع نهائيا إلا بعد أداء الأسهم المكتتب بها.

و تعتبر العقود خلافا لهذه المقتضيات ملغاة بحكم القانون.

الفصل 39

يمكن لشركات القرض العقاري المأذون لها أن تمنح – لحساب الدولة و بضمانها – إلى الشركات التعاونية المقبولة سلفات عقارية أو تسبيقات بفائدة مخفضة قد تبلغ 90 في المائة على الأكثر من القيمة العقارية الإجمالية للبنايات المنوى تشييدها، و لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك هذه السلفات أو التسبيقات20 سنة.

و يمكن علاوة على ذلك أن تمنح الدولة أو الجماعات العمومية إعلانات مالية إلى الشركات التعاونية المقبولة.

الفصل 40

يتوقف إنجاز السلفات أو التسبيقات على تعبئة قسط من رأس المال المكتتب به يساوي على الأقل مبلغ السلف أو التسبيق الممنوح، و تنجز هذه التعبئة، عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر على أعقاب فترة لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك السلف أو التسبيق المطابق.

و يعتبر المساهمون في الشركات التعاونية المقبولة مسؤولين، على وجه التضامن، عن إرجاع هذه السلفات أو التسبيقات.

و يمكن لوزير المالية، في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 38 من هذا الجزء، أن يطالب حالا بإرجاع مجموع المبالغ الباقية من السلفات أو التسبيقات الممنوحة.

و يجوز لوزير المالية أن يسحب رخصة القبول، ولاسيما:

1- في حالة ما إذا كانت رخصة إحداث التعاونية قد وقع الحصول عليها عن طريق التدليس؛

2- في حالة ما إذا كانت الشركة التعاونية لم تقم بأي نشاط خلال سنتين على الأقل؛

3- في حالة المخالفة لمقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل؛

4- في حالة خرق الأنظمة الأساسية؛

5- في حالة ما إذا أدخل تغيير على الأنظمة الأساسية دون موافقة وزير المالية.

و يمكن أن يتم هذا السحب، عند الاقتضاء، باقتراح من اللجنة الدائمة للقرض العقاري المنصوص عليها في الفصل 57 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 41

تحدد كيفيات تطبيق هذا الجزء بموجب قرار يصدره وزير المالية.

الرجوع