النصوص القانونية

الجزء السادس

حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لشركات القرض العقاري

المأذون لها إزاء المقترضين

الفصل 42

لا يمكن أن يوقف أي تعرض أداء الأقساط السنوية.

و إن الأقساط السنوية غير المؤداة عند حلول أجلها تترتب عنها فائدة بحكم القانون و يمكن للشركة، علاوة على ذلك، أن تباشر عقل الملاك المرتهنة و بيعها ضمن الكيفيات و الشروط المنصوص عليها في الفصول التالية، حتى ولو كان الأمر يتعلق بدفع المبالغ التي يتعين على هذه الشركة إرجاعها إلى دائن مقيد قصد إحلاله محلها في الرهن.

الفصل 43

يمكن للشركة في حالة ما إذا تأخر المدين عن الأداء أن تحوز - بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب منها وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار –

العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الأداء و تحت مسؤوليته.

و تقبض الشركة طيلة مدة العقل و بالرغم من كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال و تطبقه بالأسبقية على أداء الصوائر و الأقساط السنوية الحال أجلها و يطبق هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لأجل المحافظة و صوائر الحرث و البذور و حقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.

و في حالة النزاع حول حساب العقل تبت المحكمة طبقا لمسطرة الاستعجال.

الفصل 44

تمكن المتابعة عن بيع العقارى في حالة عدم أداء قسط سنوي و كلما أصبح مطالبا بمجموع رأس المال على اثر تحديد العقار أو لأي سبب آخر مبين في النظم الأساسية، وإذا كان هناك نزاع فإن المحكمة الواقعة الأملاك بدائرتها تبت في الأمر تبعا لمسطرة الاستعجال و يكون حكمها غير قابل للاستئناف.

الفصل 45

تقوم شركة القرض العقار المأذون لها، لتتمكن من بيع العقار المرهون، بتبليغ إنذار إلى المدين بواسطة مكتب الإعلامات بالمحكمة المختصة.

و تبلغ كتابة الضبط هذا الإنذار قصد تقييده في السجل العقاري بمكتب المحافظة العقارية الواقعة الملاك في دائرتها و يعتبر و حده بمثابة حجز عقاري خلافا للقواعد المتعلقة بالتفويض في الاختصاص في ميدان الحجز العقاري.

وفي حالة عدم الأداء بعد مرور خمسة عشر يوما يقيد الإنذار المذكور طيلة الستة أسابيع الموالية فينشر ست مرات في إحدى جرائد الإعلانات القانونية الصادرة بالدائرة الواقعة فيها الأملاك، و يلصق الإعلان عنه مرتين تفصل بينهما مدة خمسة عشر يوما و يباشر هذا الإلصاق في المحكمة التابع لها المكان الذي يجب أن يقع فيه البيع و في الملك إذا كان الأمر يتعلق بعقار مبني.

و يبلغ الإعلان الأول في ظرف ثمانية أيام إلى المدين و الدائنين المقيدين بمكان السكنى الذي وقع اختيارهم عليه بالدائرة الموجودة فيها العقارات مع إنذارهم بالاطلاع على كناش التحملات، و بعد مرور خمسة عشر يوما على استكمال هذه الموجبات يباشر البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه قانونيا في المحكمة الواقعة بدائرتها الأملاك كلها أو أكثرها، غير أنه يمكن للمحكمة بطلب تقدمه شركة القرض المأذون لها قبل التقييد الأول أن تأمر بإجراء البيع إما في محكمة أخرى أو لدى موثق تابع للإقليم الموجودة فيه الأملاك، و يكون هذا الحكم غير قابل للاستئناف و لا يمكن أن يقع التعرض على ذلك إلا في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتبليغ الذي يجب أن يوجه إلى المدين بإضافة آجال وصوله إليه.

الفصل 46

لا يجوز للمدين ابتداء من يوم تقييد الإنذار أن يفوت على حساب الشركة العقارات المرهونة و لا أن يحملها أي حق عيني.

الفصل 47

يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار و نظائر الجريدة المحتوية على النشرات و محاضر إلصاق الإعلانات و الإنذار بالإطلاع على كناش التحملات و الحضور في البيع.

و في حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة حوادث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على الطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدى ذلك إلى تأخير هذه السمسرة و إلا فيكون طلبه غير مقبول.

الفصل 48

يجب أن تضمن الأقوال و الملاحظات في كناش التحملات قبل البيع بثمانية أيام على الأقل و تقوم المحكمة المحالة عليها القضية بالبت فيها على عجل و بصفة نهائية دون أن ينجم على ذلك أي تأخير في السمسرة.

الفصل 49

إذا كان يوجد وقت تقييد الإنذار حجز سابق بوشر بطلب من دائن آخر فإن شركة القرض العقاري المأذون لها يمكنها – إلى يوم إيداع كناش المزاد و على إثر عقد يبلغ

إلى الدائن طالب المتابعة – أن تعمل على إنجاز البيع حسب الكيفية المبينة في الفصول السابقة و إذا كانت الشركة لم تطلب تقييد الإنذار إلا بعد إيداع كناش المزاد فلا يبقى لها الحق في إحلال الغير محلها في متابعات الدائن طالب الحجز و لا يمكن تأجيل السمسرة إذا تعرضت الشركة على ذلك و في حالة تهاون من طرف شركة القرض العقاري المأذون لها يكون للدائن طالب الحجز الحق في العودة إلى القيام بمتابعتها.

الفصل 50

يتحتم على المشتري في الثمانية أيام الموالية للبيع أن يدفع برسم التسبيق إلى صندوق شركة القرض العقاري المأذون لها مبلغ الأقساط السنوية الواجب دفعها، و يجب أن تدفع بعد آجال تعلية المزاد إلى صندوق الشركة المذكورة الزيادة في الثمن إلى غاية المبلغ الواجب دفعه إليه رغم جميع تعرضات و منازعات و تقييدات دائني المقترض باستثناء مطالبتهم برد المبالغ إذا كانت الشركة قد قبضت هذه المبالغ على حسابهم بصفة غير قانونية و تطبق هذه المقتضيات و لو في حالة التفويت العمد.

الفصل 51

إذا وقع البيع عن طريق التجزئة أو كان هناك عدة مشترين غير شركاء في الأمر فلا يسأل كل واحد منهم إزاء شركة القرض العقاري المأذون لها، و لو فيما يتعلق بالرهن إلا إلى غاية ثمن تجزئته.

الفصل 52

تباشر تعلية المزاد طبقا لمقتضيات الفصل 347 و الفصول الموالية له من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) بشأن المسطرة المدنية، و في حالة البيع لدى الموثق يجب أن تباشر هذه التعلية بكتابة الضبط للمحكمة التي تمت السمسرة في إقليمها.

الفصل 53

إذا تم البيع بإعادة المزاد أجري الأمر حسب الكيفية المبينة في الفصل 353 إلى غاية 356 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالمسطرة المدنية.

الرجوع