النصوص القانونية

الجزء الثامن

مقتضيات مشتركة

الفصل 57

تحدث لجنة دائمة للقرض العقاري تتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

رئيس مصلحة القرض بصفة رئيس؛

ممثل لوزير الأشغال العمومية (مصلحة السكنى)؛

ممثل لبنك المغرب؛

ممثل لإحدى شركات القرض العقاري المأذون لها يعينها وزير المالية.

و يمكن أن تضم هذه اللجنة إليها كل شخص ترى في استشارته فائدة.

الفصل 58

تخول اللجنة الدائمة الاختصاصات الجوهرية الآتية:

1- أن تقترح على وزير المالية كل تدبير تشريعي أو تنظيمي حول المساعدة البناء و أن تدرس على الخصوص نظام التوفير عن طريق الاعتماد الذي قد يساعد على تنمية عمليات السلف المخصص بالبناء تنمية أكثر سلامة؛

2- أن تبدي لوزير المالية رأيها حول قبول شركات القرض العقاري و تعاونيات السكنى؛

3- أن تضع تصميما حسابيا إجباريا للشركات التعاونية و أن تأمرها بالتوفر على المستندات الضرورية لمراقبة مصلحة القرض؛

4- أن تبت في كل مخالفة للتشريع و النظام المتعلقين بالقرض العقاري؛

5- أن تقترح على وزير المالية المصادقة على التصاميم النموذجية للمساكن المعدة للكراء و المساكن المشيدة من طرف تعاونيات السكنى المقبولة و كذا على شروط الكراء إذا التمست الاستفادة من المبالغ المرجعة بخصوص السلفات الممنوحة قصد تشييد العقارات المعدة للكراء بيع كراء؛

6- أن تضع الاتفاقيات التي يبرمها وزير المالية مع شركات القرض العقاري المأذون لها تطبيقا للفصل 29 أعلاه؛

7- أن تحرر التعليمات الواجب توجيهها إلى شركات القرض العقاري المأذون لها قصد السهر:

ب) على أن لا تكون المساكن المستفيدة من المرجعات موضوع بيوعات جديدة مضارب فيها أو كراء بدون إذن.

و يمكن أيضا أن يحيل وزير المالية على هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بسلفات البناء.

الفصل 59

تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب قرار لوزير المالية.

الرجوع