الجزء الثامن
مقتضيات مشتركة
الفصل 57
تحدث لجنة دائمة للقرض العقاري تتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
رئيس مصلحة القرض بصفة رئيس؛
ممثل لوزير الأشغال العمومية (مصلحة السكنى)؛
ممثل لبنك المغرب؛
ممثل لإحدى شركات القرض العقاري المأذون لها يعينها وزير المالية.
و يمكن أن تضم هذه اللجنة إليها كل شخص ترى في استشارته فائدة.
الفصل 58
تخول اللجنة الدائمة الاختصاصات الجوهرية الآتية:
1- أن تقترح على وزير المالية كل تدبير تشريعي أو تنظيمي حول المساعدة البناء و أن تدرس على الخصوص نظام التوفير عن طريق الاعتماد الذي قد يساعد على تنمية عمليات السلف المخصص بالبناء تنمية أكثر سلامة؛
2- أن تبدي لوزير المالية رأيها حول قبول شركات القرض العقاري و تعاونيات السكنى؛
3- أن تضع تصميما حسابيا إجباريا للشركات التعاونية و أن تأمرها بالتوفر على المستندات الضرورية لمراقبة مصلحة القرض؛
4- أن تبت في كل مخالفة للتشريع و النظام المتعلقين بالقرض العقاري؛
5- أن تقترح على وزير المالية المصادقة على التصاميم النموذجية للمساكن المعدة للكراء و المساكن المشيدة من طرف تعاونيات السكنى المقبولة و كذا على شروط الكراء إذا التمست الاستفادة من المبالغ المرجعة بخصوص السلفات الممنوحة قصد تشييد العقارات المعدة للكراء بيع كراء؛
6- أن تضع الاتفاقيات التي يبرمها وزير المالية مع شركات القرض العقاري المأذون لها تطبيقا للفصل 29 أعلاه؛
7- أن تحرر التعليمات الواجب توجيهها إلى شركات القرض العقاري المأذون لها قصد السهر:
ب) على أن لا تكون المساكن المستفيدة من المرجعات موضوع بيوعات جديدة مضارب فيها أو كراء بدون إذن.
و يمكن أيضا أن يحيل وزير المالية على هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بسلفات البناء.
الفصل 59
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب قرار لوزير المالية.