النصوص القانونية

الجزء التاسع

مقتضيات انتقالية

الفصل 60

إن أصول و خصوم العمليات الجارية بالصندوق المركزي للقرض و الاحتياط و الصناديق الجهوية للتوفير بخصوص اعتمادات السكنى و كذا العمليات المنجزة تطبيقا للفصل 48 من الظهير الشريف الصادر في 25 جمادى الثانية 1381 موافق 4 دجنبر 1961 تنقل ابتداء من تاريخ يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية، إلى شركة للقرض العقاري مأذون لها يعينها وزير المالية.

ثم إن الشركة المنصوص عليها في المقطع السابق تحل بحكم القانون- بصفتها مدينة أو دائنة حسب الحالة - محل هذه الصناديق في جميع العقود المبرمة برسم هذا القرض إما من طرف الصناديق الجهوية للتوفير و القرض أو من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

و تعمل الشركة المذكورة بهذه الصفة لحساب الدولة و تستفيد علاوة على ذلك فيما يخص عملياتها من جميع الحقوق و الامتيازات المقررة في النصوص الجارية على الصناديق الجهوية للتوفير و القرض، و تستمر مصلحة القباضات على الخصوص في استخلاصها بواسطة القابض التابعة إليه سكنى المدين المبالغ المطلوبة على هذه الصفة مثلما هو الشأن في الضرائب المباشرة و ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 11 غشت 1935.

الفصل 61

إن المبالغ المسبقة لصندوق القروض العقارية من طرف الدولة و معهد الإصدار تنفيذا للفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 6 شعبان 1347 الموافق 18 يناير 1929 بشأن القرض المخول برسم الفنادق على يد صندوق القروض العقارية بالمغرب يرجعها الصندوق المذكور.

الفصل 62

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مجموع أنحاء البلاد و تلغى جميع المقتضيات المعمول بها في هذا الصدد بمملكتنا ولا سيما النصوص الآتية حسبما وقع تغييرها أو تتميمها:

الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1338 الموافق 22 دجنبر 1919 بشأن شركات القرض العقاري؛

الظهير الشريف الصادر في 21 جمادى الثانية 1338 الموافق 13 مارس 1920 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1338 الموافق 22 دجنبر 1919 بشأن صندوق القروض العقارية بالمغرب؛

الظهير الشريف الصادر في 9 من جمادى الأولى 1344 الموافق 25 نونبر 1925 بتأسيس أنواع جديدة للقرض الرهني بواسطة صندوق القروض العقارية؛

الظهير الشريف الصادر في 6 شعبان 1347 الموافق 8 يناير 1929 بشأن القرض المخول برسم الفنادق على يد صندوق القروض العقارية؛

الظهير الشريف الصادر في 15 صفر 1351 الموافق 20 يونيو 1932 بتشييد المساكن الفردية و الجماعية الصحية ذات الثمن الرخيص أو الكراء المتوسط؛

الظهير الشريف الصادر في 4 رمضان 1367 الموافق 11 يوليوز 1948 بمنح مبالغ مرجعة من فوائد السلفات المبرمة من طرف ملاكي العقارات الحضرية لدى صندوق القروض العقارية بالمغرب لصيانة عقاراتهم أو المحافظة على الصحة فيها؛

الظهير الشريف الصادر في 4 رمضان 1367 الموافق 11 يوليوز 1948 بتسهيل استئناف البناء الخاص؛

الظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 الموافق 4 يوليوز 1949 بمنح قروض خصوصية لقدماء المحاربين و ضحايا الحرب لمساعدتهم على بناء مساكن ذات ثمن منخفض؛

الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1370 الموافق 10 يبراير 1951 بمنح إعانة خاصة و مؤقتة لبناء العقارات المعدة للسكنى؛

الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 الموافق 20 مارس 1951 بتسهيل تمويل بناء العقارات المعدة للسكنى؛

الظهير الشريف الصادر في 14 محرم 1371 الموافق 16 أكتوبر 1951 بشأن الشركات التعاونية للسكنى؛

النصوص الصادرة بتطبيقها.

غير أن نظام الضمانات المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية من طرف شركات القرض العقاري المأذون لها يكون – إلى أن يمد إلى المنطقة المذكورة التشريع المطبق على العقارات المحفظة – هو النظام المعمول به في هذه المنطقة و السلام.

و حرر بالرباط في 7 جمادى الثانية 1382 موافق 5 نونبر 1962.

الرجوع