النصوص القانونية
الفصل 1

يمكن مرسوم ملكي بمثابة قانون قصد تشجيع عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المبينة في هذا القانون، أن تمنح منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين أو إلى ذوى حقوقهم الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو يتمثلون لمقتضياته.

الجزء الأول

مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء

والقرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة

الفصل 2

يجوز أن يخول قبول الدولة بقرار يصدره وزير المالية بعد استشارة لجنة القرض والسوق المالية، المحدثة بالفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 1067.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل ) بمثابة قانون إلى مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون والتي تجرى عليها الشروط المقررة فيه.

الفصل 3

يجب على مؤسسات القرض قصد الحصول على القبول المنصوص عليه في الفصل الثاني:

أن تعرض أنظمتها الأساسية على موافقة وزير المالية؛

أن تكون مؤلفة في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال أدنى يبلغ مليوني درهم؛

أن تلتزم بالمحافظة على رأس مالها في رقم أدنى يحدد بقرار لوزير المالية، تبعا لمجموع مواردها؛

أن تراعى في تعيين الأشخاص المكلفين بمراقبتها وتسييرها وإدارتها الشروط المفروضة على المهنة البنكية بموجب الفصل 12 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967 ) بمثابة قانون؛

أن لا تتعامل في مجموع أو بعض العمليات المحددة في هذا القانون إلا مع زبنائها.

الفصل 4

تجرى على مؤسسات القرض المقبولة مراقبة الأعوان المنتدبين من طرف وزير المالية، وكذا أعمال التحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية.

الفصل 5

يعين مندوب للحكومة بقرار لوزير المالية لدى كل مؤسسة قرض مقبولة، ليسهر على مراعاة مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الأساسية والنظام الداخلي.

ويطلع كلما رأى في ذلك فائدة على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الكفيلة بتمكينه من إجراء مراقبته، ويسوغ له أن يطلب الاطلاع على المبالغ المودعة في الصندوق وعلى القيم المختلفة.

ويستدعى وجوبا للحضور في جميع جلسات المجلس الإداري أو اللجان المتفرعة عنه. ويعرض كل مقرر صادر عن هذه الهيآت على نظر مندوب الحكومة الذي يمكنه التعرض عليه في ظرف الثمانية أيام الموالية، أما لاجتماع المجلس أو اللجنة إن كان قد حضره و أما لتاريخ التوصل بمحضر الجلسة.

و في حالة تعرض، يعمل مندوب الحكومة على اتخاذ مقرر جديد يصدر في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ويعتبر بمثابة مقرر نهائي.

وتبلغ إليه جميع جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات المعدة لتبليغها إلى المتصرفين.

الفصل 6

يمكن لمؤسسات القروض المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق إذن من وزير المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحاملها، وتقبل بحكم القانون في بورصة القيم مضمونة برهن العقارات الجارية على ملك مقترضيها.

و يمكن أن تضمن الدولة فوائد واستهلاك السندات والالتزامات العقارية.

الفصل 7

يصدر وزير المالية على مؤسسات القرض المقبولة التي لم تراع القواعد الجارية على تأسيها أو عمليات عقوبة بالإنذار أو بالتوقيف الموقت لجميع أو بعض المنافع المخولة بموجب هذا القانون أو بسحب رخصة القبول.

وتتخذ هذه العقوبات باستثناء الإنذار بعد استشارة لجنة القرض والسوق المالية.

و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عن العقوبات المطبقة مساس بالالتزامات المبرمة مع الغير.

الفصل 8

تتم تصفية إحدى مؤسسات القرض المقبولة تحت مراقبة وزير المالية وعلى يد مصفين معينين من طرفه. و إذا كانت المؤسسة في حالة توقف عن الأداء، فلا تطبق إلا مقتضيات القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.

الرجوع