النصوص القانونية

الجزء الثاني

مقتضيات عامة تتعلق بالسلفات

الفصل 9

لا تمنح السلفات إلا مقابل رهن أول ما عدا في الحالة التي يمكن أن يحل فيها محل الرهن العقاري أو يضاف إليه، طبق الشروط المحددة في هذا القانون الضمان الكلي للدولة أو ضمان الرهن الحيازي لمحلات تجارية.

الفصل 10

 بمجرد مت يتم تقييد الرهن في السجلات العقارية أو إيداع عقد الرهن طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 84 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، فإن سابق موافقة مؤسسة القرض المقبولة تعتبر ضرورية لكي تقيد أو تضمن في الرسم العقاري للملك، الحقوق التي يتوقف تأسيسها على رضى المالك، باستثناء عقود الإيجار التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والإيصالات أو التخلي عن المبالغ المالية المعادلة لا قل من كراء أو إيجار غير حال عن سنة واحدة.

ويتولى أعوان مكاتب الضبط والسلطات الإدارية المعنية بالأمر أخبار المؤسسة، بمجرد إدراج التقييد المشار أو الإيداع المذكور، بجميع الرسوم والأعمال المتعلقة بالعقار التي قام الأعوان المذكورون بتبليغها إلى الدائنين المقيدين أو إشعارهم بها.

الفصل 11

إن العقود المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة، نسلم إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن ويسلم عنه شهادة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

وتكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول. و يضع عليها المحافظ على الأملاك العقارية عبارة " سلمت نسخة مطابقة الأصل لأجل التنفيذ " ويذيلها بإمضائه.

ويضمن عن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد والصوائر.

وبالرغم عن مقتضيات الفصل 58 المشار إليه أعلاه، فإن المحافظ يسلم الشهادة الخصوصية ولو كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ.

الفصل 12

إذا وقع التنصيص من أجل عملية واحدة على تسبيق مدفوع من طرف الغير ثم على سلف ممنوح من طرف مؤسسة قرض مقبولة ومعد لإرجاع التسبيق المذكور فإن الرهن العقاري وعند الاقتضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري المبرمين لضمان هاتين العمليتين على التوالي لا يتم بشأن كل واحد منهما إلا تقييد واحد. ويستفيد من هذه الضمانات الغير الذي قبل دفع التسبيق ثم مؤسسة القرض المقبولة إذا كان سلف المؤسسة المذكورة قدتم إنجازه، وينتفع كلا الدائنين بهاته الضمانات ابتداء من يوم التقييد.

الفصل 13

يكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما في القيام بتقويم جديد للرهون الحيازية. ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من كمدة السلف.

وقد يؤدى التقويم الجديد، إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل 10 في المائة إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقض على مبلغ السلف.

الفصل 14

لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض المقبولة عشرين سنة مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالتجهيز الفندقي المبنية في الجزء الخامس من هذا القانون.

وإذا كانت مؤسسات القرض المقبولة تتولى ربط أو إثبات السلفات الممنوحة أوليا من طرف أبناك ومؤسسات قرض غير مقبولة فإن مدة العشرين سنة القصوى تطبق على جميع التمويلات المتوالية.

الفصل 15

يسدد المقترض دينه إزاء مؤسسة القرض المقبولة بواسطة أقساط سنوية أو أجزاء منها. غير أنه يمكن إعفاؤه من كل أداء طيلة مدة تعادل على الأكثر الخمس سنوات الموالية لسنة منح السلف.

و يكون للمقترض دائما الحق في أداء دينه كلا أو بعضا قبل الأوان عند انصرام أجل تحدد مدته في عقد السلف وفي حالة التسديد قبل الأوان. لايمكن أن يفوق التعويض الواجب أداؤه من طرف المدينين مبلغا يعادل فوائد ستة أشهر من رأس المال المرجع قبل الأوان.

الفصل 16

إن القسط السنوي المطلوب من المنتفعين بالسلفات لا يحتوى على أي عنصر آخر غير الفائدة من طرف مؤسسة القرض المقبولة باتفاق مع وزير المالية فيما يرجع لكل صنف من أصناف العمليات المشار إليها في هذا القانون مع مراعاة مصاريف الموارد المخصصة بالتمويلات. غير أن وزير المالية يحدد بموجب قرا المقدار المطبق على السلفات المنجزة لحساب الدولة والمشار إليها في الجزئين السادس والسابع من هذا القانون.

الفصل 17

يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تتدخل للقيام موقتا أو نهائيا بإعادة تمويل السلفات المشفوعة بالضمانات المنصوص عليها في الفصل التاسع، إذا كانت ممنوحة من طرف أبناك أو مؤسسات قرض غير مقبولة مرخص لها بصفة قانونية في مزاولة نشاطها بالمغرب وكانت متعلقة ببناء أو توسيع أو تهيأة أو تجهيز عقارات أو مجموعات عقارية.

و لا يسوغ في مثل الحالة أن تتعدى التزامات مؤسسة القرض المقبولة عن كل عملية الالتزامات التي كان من الممكن أن يرخص لها في تحملها بشأن سلف مباشر طبقا لمقتضيات هذا القانون، وذلك فيما يرجع لمبلغ المساهمات الممنوحة ومدتها.

وتستفيد مؤسسة القرض المقبولة حينئذ بحكم القانون من الضمانات و الامتيازات التي يقدمها المقترض لفائدة البنك أو مؤسسة القرض التي منحت السلف الأول.

الفصل 18

إذا وافقت مؤسسة القرض المقبولة على الاحتفاظ بالسلف في حالة التخلي عن رهن حيازي أو نقله عن طرق الوفاة، فإن تجديد ضمان الدولة وإرجاع الفوائد الممنوحة طبقا لهذا القانون، يتم بحكم القانون لصالح المتخلى له أو صاحب حقوق الهالك، إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لتخويل هذه المنافع، وإذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة أمكن منح التجديد كلا أو بعضا بمقرر لوزير المالية.

و إذا لم يتم تجديد ضمان الدولة، وجب على المتخلى له أو صاحب الحقوق أن يرجع فورا جزء السلف الذي كان يشمله هذا الضمان.

الرجوع