النصوص القانونية

الجزء الخامس

القرض الفندقي

الفصل 28

تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لبناء وإصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق السياحة أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.

الفصل 29

تطبق مقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون على سلفات القرض الفندقي المشار إليها في الفصل السابق، فيما يرجع لتحديد مبالغها القصوى وشروط منحها ضمان الدولة.

الفصل 30

يمكن أن يحل ضمان الدولة محل الرهن العقاري إذا كانت البنايات التي تشملها هذه مشيدة أو واقعة:

إما بأراض تجعلها لدولة والمؤسسات العمومية والشركات أو الهيآت التي تساهم الدولة في رأس مالها رهن إشارة المستفيدين من السلفات عملا بعقود إيجار طويلة الأمد أو عقود امتياز؛

وإما بأراض كائنة بنواح لا يمكن إنجاز التحفيظ فيها أو بصفة عامة لا يمكن قبول رهن عقاري بشأنها ويمكن لمؤسسة القرض المقبولة أـن تطالب في مثل هذه الحالة بتقييد الرهن لفائدتها طبق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذا القانون بمجرد ما يصبح هذا التقييد ممكنا بعد الإدلاء بعقد السلف أو كل عقد موضوع لهذه الغاية وقت منح السلف.

الفصل 31

إن السلفات المشار إليها في الفصل 28، تضمن برهن حيازي طبقا للظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1332 ( 31 دجنبر 1914) ببيع ورهن المحلات التجارية إذا كانت ممنوحة لمستغلين غير ملاكي العقارات.

الفصل 32

تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لملاكي أو مستغلى الفنادق السياحية أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة قصد اشتراء الأثاث وأدوات الاستغلال.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه السلفات عشر سنوات.

الفصل 33

تضمن السلفات الممنوحة لاشتراء الأثاث أو أدوات الاستغلال برهن حيازى للمحل التجاري وعند الاقتضاء برهن عقاري أول.

ويمكن أن تضمن بهذين الرهنين معا السلفات المشار إليها في الفصل 28 وفي هذا الفصل.

ويسوغ أن يحل ضمان الدولة محل الرهن الحيازي أو الرهن العقاري المنصوص عليهما أعلاه أو يضاف إليهما طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

الفصل 34

تطبق مقتضيات الفصلين 23 و 25 من الجزء الرابع على سلفات القرض الفندقي المشار إليها في هذا الجزء، فيما يرجع لمنح المبالغ المرجعة من الفائدة وتمديد مقتضياته إلى السلفات التي تمنحها مؤسسات غير مقبولة.

الفصل 35

يدعى ممثل لوزير السياحة للحضور في الاجتماعات التي تعقدها هيآت مؤسسات القرض المقبولة المدعوة للتداول في العمليات المتعلقة بالقرض الفندقي.

الفصل 36

يحدد وزير المالية بموجب قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء.

الرجوع