النصوص القانونية

الجزء السادس

السلفات الممنوحة لبناء و اقتناء المساكن الاقتصادية

الفصل 37

تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لحساب الدولة مضمونة برهن عقاري قصد المساعدة على بناء مساكن اقتصادية معدة لسكنى الأشخاص ذوى الحالة المادية المتواضعة.

وتمنح مؤسسات القرض المقبولة هذه السلفات إما مباشرة وإما بواسطة مراسلين محليين طبق الشروط المحددة في اتفاقية مبرمة بين وزير المالية والمؤسسات المذكورة.

الفصل 38

إن السلفات الممنوحة إلى المقتنين الأولين لمساكن فردية مبنية في إطار تشييد بنايات جماعية أو مجموعات عقارية، يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء إذا كانت برامج البناء مقبولة من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكنى.

الفصل 39

يحدد وزير المالية بموجب قرار شروط الاستفادة من السلفات المبينة في هذا الجزء، وكذا مميزات البناءات باعتبار حالة المقترضين العائلية و مداخيلهم. كما يعين القواعد المحددة على أساسها مدة السلفات ومبلغها ومقدار فائدتها.

الفصل 40

تتولى مؤسسة القرض العقاري المقبولة، مراقبة البناءات طبق الشروط المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 37 أعلاه.

الفصل 41

يجوز أن تحول الاستفادة من السلفات الممنوحة لبناء مساكن اقتصادية إلى مفتشي هذه المساكن إذا توفرت فيهم الشروط المفروضة على المقترض الأول.

الرجوع