النصوص القانونية

الجزء السابع

الشركات التعاونية للسكنى

الفصل 42

يمكن أن تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها في هذا الجزء الشركات التعاونية للسكنى، المقبولة من طرف وزير المالية طبقا لمقتضيات هذا القانون والتي تهدف إلى تشييد بنايات فردية أو جماعية تستعمل خصيصا لسكنى المنخرطين بها.

الفصل 43

لا يمكن أن ينخرط في تعاونية للسكنى مؤسسة وفقا لهذا النظام، إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والمقيمون فيه بشرط، أن لا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسة فيها التعاونية المذكورة على مكان ملائم لسكناهم، وأن لا يكونوا منخرطين في شركة تعاونية أخرى للسكنى.

الفصل 44

يجب على الشركات التعاونية للسكنى كي تلتمس قبولها أو تكون مؤسسة في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير، وأن تعرض أنظمتها الأساسية على مصادقة وزير المالية الذي توضع تحت مراقبته، وأن تتوفر فيها الشروط المبينة بعده.

الفصل 45

لا يمكن أن يقل عن 20.000 رأس درهم رأس مال الشركات المذكورة الذي يعادل على الأقل في جميع الحالات القيمة العقارية الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها.

ويجب أن يدفع عند الاكتتاب العشر على الأقل من رأس هذا المال.

الفصل 46

تصدر الأسهم في شكل اسمي فقط. و لا يمكن إصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن 200 درهم.

ويجب أن يؤذن في تحويلها من طرف المجلس الإداري للشركة المذكورة.

الفصل 47

إن المقررات الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين غير العادية بشأن إدخال تغييرات على الأنظمة الأساسية للشركة التعاونية،

و كذا المقررات الصادرة بحل الشركة قبل الأوان أو بإدماجها في تعاونيات أخرى للسكنى، لا تكون صحيحة إلا بعد موافقة وزير المالية عليها.

الفصل 48

لا يمكن التخلي عن الملكية التامة لأماكن السكنى إلا بعد أداء جميع الشركاء المستفيدين من برنامج بناء مشترك ينجز بواسطة سلف واحد.

وعندما يطلب الشركاء الحصول على رسم ملكية مستقل، تلغى أسهمهم ويصبحون بهذه الكيفية غير منتمين إلى الشركة التعاونية.

ولا تجوز لهم المطالبة بأي قسط نسبي من مدخر الشركة.

الفصل 49

لا يمكن كراء الأماكن المشيدة إلا للمساهمين في الشركة التعاونية المقبولة وعلى أساس ثمن تكلفة البناية المكراة. ولا يطبق هذا المقتضى على الأماكن التجارية التي لا يمكنها أن تشغل إلا الطابق الأرضي أو السفلى.

ولا يسوغ التخلي عن أماكن السكنى إلا  للمساهمين الذين يتوفرون على عدد من الأسهم يمثل قيمة أسمية تساوى على الأقل ثمن التخلي عن المكان.

وإذا لم تؤد الأسهم بتمامها، ولا يمكن أن يصبح البيع نهائيا إلا بعد أداء جميع الأسهم المكتتب بها.

وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات ملغاة بحكم القانون.

الفصل 50

يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تؤلف فيما بينها اتحادا في شكل شركات خفية الاسم رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير قصد إنجاز عملياتها المتعلقة بالقرض والقيام بصفة مشتركة باشتراء أو صنع الأدوات والتجهيزات الضرورية للبناء.

الفصل 51

يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تمنح لحساب الدولة وبضمانها إلى الشركات التعاونية المقبولة سلفات عقارية ذات مقدار مخفض قد يبلغ 90 في المائة على الأكثر من القيمة العقارية الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها. ولا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك هذه السلفات عشرين سنة.

ويمكن علاوة على ذلك، أن تمنح الدولة أو الجماعات العمومية إعانات مالية إلى الشركات التعاونية المقبولة.

الفصل 52

يتوقف إنجاز السلفات على ترويج قسط من رأس المال المكتتب به يساوى على الأقل ويبلغ السلف الممنوح. و ينجز هذا الترويج عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر على أعقاب فترة لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك السلف المطابق.

ويعتبر المساهمون في الشركات التعاونية المقبولة مسؤولين على وجه التضامن عن إرجاع هذه السلفات.

ويجوز لوزير المالية في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 49 من هذا الجزء، أن يطالب حالا بإرجاع جميع المبالغ الباقية من السلفات الممنوحة.

الفصل 53

يجوز لوزير المالية أن يسحب رخصة القبول ولا سيما:

1-     في حالة ما إذا كانت رخصة إحداث التعاونية قد وقع الحصول عليها عن طريق التدليس؛

2-     في حالة ما إذا كانت الشركة التعاونية لم تقم بأي نشاط خللا سنتين على الأقل؛

3-     في حالة خرق الأنظمة الأساسية؛

4-     في حالة المخالفة لمقتضيات الأنظمة المعمول بها؛

5-     في حالة ما إذا أدخل تغيير على الأنظمة الأساسية دون موافقة وزير المالية.

الفصل 54

إن المبالغ الباقية بذمة الشركة التعاونية برسم السلفات الممنوحة لها طبقا لمقتضيات الفصل 51، يطالب بها فورا في حالة سحب رخصة القبول.

الفصل 55

إن الفاضل المحتمل من الأصول بعد تصفية الشركات التعاونية للسكنى يمنح لمؤسسات ذات مصلحة عامة يعينها وزير المالية.

الفصل 56

إن التكاليف المالية المترتبة عن السلفات المبرمة تدمج وجوبا في ثمن تكلفة البناءات.

الفصل 57

تحدد ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين.

الرجوع