النصوص القانونية

الجزء الثامن

حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المنقترضين

الفصل 58

لا يمكن أن يوقف أي تعرض أداء الأقساط السنوية.

وتترتب فائدة بحكم القانون عن الأقساط السنوية غير المؤداة عند انتهاء أجلها. ويمكن لمؤسسة القرض المقبولة علاوة على ذلك أن تباشر عقل الأملاك المرهونة وبيعها طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصول الآتية بعده حتى ولو كان الأمر يتعلق بدفع المبالغ التي يتعين على المؤسسة إرجاعها إلى دائن مقيد قصد حلولها محله في الرهن.

الفصل 59

يمكن للمؤسسة في حالة ما إذا تأخر المدين عن الأداء أن تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الإقليمية المختصة بطلب منها، وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار، العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الأداء وتحت مسؤوليته.

وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم عن كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال، وتخصصه على وجه الأسبقية لأداء الصوائر والأقساط السنوية المنتهى أجلها ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لأجل المحافظة على العقار و بصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.

و في حالة نزاع حول حساب العقل، تبت المحكمة في الأمر طبقا لمسطرة الاستعجال.

الفصل 60

تمكن المتابعة عن بيع العقار في حالة عدم أداء قسط سنوي أو جزء منه وكلما وقعت المطالبة بمجموع رأس المال على إثر حصول تلف في العقار أو لأي سبب آخر مبين في الأنظمة الأساسية، وإذا كان هناك نزاع، فإن المحكمة تبت في وضعية الأملاك تبعا لمسطرة الاستعجال، ويكون حكمها غير قابل للإستئناف.

الفصل 61

تقوم مؤسسة القرض المقبولة للتمكن من بيع العقار المرهون بتوجيه إنذار إلى المدين بواسطة مكتب التبليغات بالمحكمة المختصة.

وتبلغ كتابة الضبط هذا الإنذار الموضوع طبقا للفصل 205 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2يونيو1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة وذلك قصد تقييده في السجل العقاري بمكتب المحافظة على الأملاك العقارية الواقعة الأملاك في دائرتها، ويعتبر الإنذار المذكور وحده بمثابة حجز عقاري خلافا للقواعد بالتفويض في الاختصاص بميدان الحجز العقاري.

و في حالة عدم الأداء بعد مرور خمسة عشر يوما، فإن الإنذار المذكور ينشر ست مرات طيلة الستة أسابيع الموالية لتقييده في إحدى جرائد الإعلانات القانونية الصادرة بالدائرة الواقعة فيها الأملاك، ويعلق الإعلان عنه مرتين تفصل بينهما مدة خمسة عشر يوما.

و يباشر هذا الإعلان في قاعة المحكمة التابع لها المكان الذي يجب أن يقع فيه البيع وفي الملك إذا كان الأمر يتعلق بعقار مبنى.

ويبلغ الإعلان الأول في ظرف ثمانية أيام إلى المدين و الدائنين المقيدين بالمكان المعين للمخابرة معهم في الدائرة الموجودة فيها العقارات مع إنذارهم بالإطلاع على كناش التحملات. وبعد مرور خمسة عشر يوما على استكمال هذه الإجراءات، يباشر البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه قانونيا أمام المحكمة الواقعة بدائرتها الأملاك كلها أو جلها. غير أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب تقدمه مؤسسة القرض المقبولة قبل النشر الأول أن تأمر بإجراء البيع إما في محكمة أخرى أو لدى موثق تابع للإقليم الموجودة فيه الأملاك.

ويكون هذا الحكم غير قابل للاستناف. و لا يمكن أن يقع التعرض على ذلك إلا في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتبليغ الذي يجب أن يوجه إلى المدين بإضافة آجال وصوله إليه.

الفصل 62

لا يجوز للمدين ابتداء من يوم تقييد الإنذار، أن يفوت على حساب مؤسسة القرض المقبولة العقارات المرهونة ولا أن يحملها أي حق عينى.

يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات ومحاضر إلصاق الإعلانات والإنذار المتعلق بالإطلاع على كناش التحملات والحضور في البيع.

وفي حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة إحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على الطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدى ذلك إلى تأخير هذه السمسرة، و إلا كان طلبه غير مقبول.

الفصل 63

يضاف إلى محضر السمسرة كل من الإنذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات ومحاضر إلصاق الإعلانات والإنذار المتعلق بالاطلاع على كناش التحملات والحضور في البيع.

وفي حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة إحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على المطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدى ذلك إلى تأخير هذه السمسرة.

الفصل 64

يجب أن تضمن الأقوال والملاحظات في كناش التحملات قبل تاريخ البيع بثمانية أيام على الأقل. و تقوم المحكمة المحالة عليها القضية بالبت فيها على عجل وبصفة نهائية دون أن ينجم عن ذلك أي تأخير في السمسرة.

الفصل 65

إذا كان يوجد وقت تقييد الإنذار حجز سابق بوشر بطلب من دائن آخر، فإن مؤسسة القرض المقبولة يمكنها، إلى يوم إيداع كناش المزاد وعلى أثر عقد يبلغ إلى الدائن طالب المتابعة، أن تعمل على إنجاز البيع حسب الكيفية المبينة في الفصول السابقة.

و إذا لم تطلب المؤسسة تقييد الإنذار إلا بعد إيداع كناش المزاد، سقط حقها في أن تحل الغير محلها في متابعات الدائن طالب الحجز.

ولا يمكن تأجيل السمسرة إذا تعرضت المؤسسة على ذلك.

و في حالة تهاون من طرف مؤسسة القرض المقبولة، يكون للدائن طالب الحجز الحق في استئناف متابعاته.

الفصل 66

يتحتم على المشترى في ظرف الثمانية أيام الموالية للبيع، أن يدفع برسم التسبيق إلى صندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الأقساط السنوية المتعين أداؤها. ويجب أن تدفع بعد آجال تعلية المزاد إلى الصندوق المذكور الزيادة في الثمن إلى غاية المبلغ الواجب دفعه إليه رغم جميع تعرضات ومنازعات وتقييدات دائني المقترض باستثناء مطالباتهم برد المبالغ إذا كانت المؤسسة قد قبضت هذه المبالغ على حسابهم بصفة غير قانونية. و تطبق هذه المقتضيات ولو في حالة التفويت المباشر عمدا.

الفصل 67

إذا وقع البيع عن طريق التجزئة أو كان هناك عدة مشترين غير شركاء في الأمر، فلا يسأل كل واحد منهم إزاء مؤسسة القرض المقبولة، ولو كان الأمر يتعلق بالرهن إلى غاية الثمن الواجب عليه دفعه.

الفصل 68

تباشر تعلية المزاد طبقا لمقتضيات الفصل 9رمضان 1331 (12غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية. و في حالة البيع لدى موثق يجب أن تباشر هذه التعلية بكتابة الضبط للمحكمة التي بوشرت السمسرة بدائرة نفوذها.

الفصل 69

إذا اقتضى الأمر إعادة المزاد، ثم البيع طبقا لمقتضيات الفصل 353 وما يليه إلى الفصل 356 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية.

الرجوع