النصوص القانونية

الجزء التاسع

الإعفاءات الجبائية

الفصل 70

إن أسهم أو التزامات أو سندات مؤسسات القرض المقبولة، وكذا مختلف العقود والإجراءات المقررة في هذا القانون بشأن عمليات المؤسسات المذكورة من جميع حقوق التسجيل و التنبر باستثناء الأداء المفروض على الإيصالات.

كما أن المحاضر النازلة بموجبها السمسرة على مؤسسات القرض المقبولة بخصوص بنايات مشيدة طبقا لمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون تسجل مجانا إذا كانت مساهمة مؤسسة القرض المقبولة في المزاد أو تعلية المزاد قد تقررت بطلب من مندوب الحكومة.

وتسجل مجانا عقود السلف وفتح الاعتماد الموضوعة طبقا لمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون، كما تعفى علاوة على ذلك من الحقوق التي تستخلصها المحافظة على الأملاك العقارية

وتعفى من حقوق التنبر والتسجيل رسوم تأسيس وحل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة و اتحاداتها المؤسسة بحكم هذا القانون، وكذا الأسهم والالتزامات التي تصدرها.

ولا يترتب عن التخلي لعضو التعاونية عن مسكنه بعد أداء مجموع رأس المال المكتتب به إلا دفع أداء تسجيل قدره عشرة دراهم.

الفصل 71

يخفض مقدار الضريبة فيما يرجع للمساكن المشيدة طبقا لمقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون بنسبة 50 في المائة لصالح المستفيدين من السلفات خلال مدة العقد بشرط أن لا تتجاوز القيمة الحقيقية للأرض والبناء 150.000 درهم، و أن يخصص المعنيون بالأمر هذا البناء لسكناهم الخاصة.

وفي حالة التخلي عن الرهن الحيازي أو تحويله بسبب الوفاة، لا تجدد الاستفادة من المقدار المخفض من الضريبة الحضرية لصالح المتخلى له أو لصالح ذوى حقوق الهالك.

أما المساكن المشيدة بحكم مقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون، فتعفى من الضريبة الحضرية طيلة مدة عقد السلف من غير أن يتجاوز هذا الإعفاء مدة خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ انتهاء بناء المساكن المذكورة.

الفصل 72

تعفى من ضريبة البتانتا والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية عمليات الشركات التعاونية للسكنى المقبولة واتحاداتها.

الرجوع