النصوص القانونية

الجزء الحادي عشر

مقتضيات مختلفة

الفصل 75

يلغى الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1354 (29 غشت 1935) بتغيير نظام بعض المساكن الاقتصادية والظهير الشريف الصادر في 7 جمادى الثانية 1382 (5نونبر 1962) بتنظيم القرض العقاري.

الفصل 76

إن الشركات القرض العقاري المأذون لها طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 جمادى الثانية 1382

( 5نونبر1962) يجب عليها قصد الشروع في عمليات جديدة، أو تحصل على رخصة قبول جديدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

و تبقى جارية عليها مقتضيات هذا الظهير فيما يرجع للعمليات التي شرع فيها قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق إلى أن تتم تصفية هذه العمليات.

غير أن الشركات التي تحصل على رخصة تخولها صفة مؤسسة قرض مقبولة، يمكنها موافقة مندوب الحكومة في كل حالة أن تطبق على العمليات المذكورة مقتضيات هذا القانون التي لا تتنافى مع التعهدات المتعاقد بشأنها مع الغير.

وحرر بالرباط في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968 )

 

الرجوع