النصوص القانونية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها و تحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط.

يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها و أن لا يكتسي سوى طابع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط.

لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.

المادة 2

يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.

فلا يجوز للمجموعة :

- أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير انه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي ؛

- أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة ؛

- أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق غرضها و لحساب أعضائها.

المادة 3

يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.

لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول. و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.

غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار و ذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.

المادة 4

تتمتع المجموعات ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية للمجموعة.

يعتبر الأشخاص الذين تصرفوا باسم مجموعة ذات نفع اقتصادي في طور التكوين قبل أن تكتسب الشخصية المعنوية مسؤولين بشكل تضامني و غير محدود عن الأفعال التي قاموا بها، ما لم تأخذ المجموعة على عاتقها التزامات أولئك الأعضاء بعد أن يتم تأسيسها و تقييدها قانونيا. و تعتبر هذه الالتزامات حينئذ كما لو قامت بها المجموعة منذ البداية.

المادة 5

يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.

يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية و بصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه و يجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.

المادة 6

يجب أن تبين بوضوح في المحررات و الوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو بالأحرف الأولى "م.ن.ق" و كذا مقرها و رقم تقييدها في السجل التجاري.

المادة 7

لا يجوز استعمال تسمية "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو الحرف الأولى "م.ن.ق" إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الرجوع