النصوص القانونية

الباب الثاني

عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 8

تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود و لأحكام هذا القانون.

المادة 9

يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم مع مراعاة أحكام هذا القانون .      

يحرر العقد كتابة و يشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.

تحرر و تشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير و شهر العقد ذاته. و لا يعتد بها تجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.

المادة 10

يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي البيانات التالية على وجه الخصوص :

1 - تسمية المجموعة ؛

2 - غرضــها ؛

3 - المدة التي تأسست من أجلها ؛

4 -عنوان مقرها ؛

5 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة و شكله القانوني و عنوان مقره الاجتماعي و عند الاقتضاء ، رقم تقييده في السجل التجاري و كذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، و إن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المترتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا لأحكام المادة 17 بعده ؛

6 - عند الاقتضاء، مبلغ و طبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال و مبلغه.

المادة 11

يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد الجاري به العمل.

المادة 12

يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30؛ و لا يخضع هذا النظام للشهر.

الرجوع