النصوص القانونية

الباب الثالث

المساهمات المالية

المادة 13

يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الانضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها و ذلك بغض النظر على الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيسها برأسمال.

يمكن أن ينص العقد المذكور أيضا على وجوب دفع اشتراكات دورية تخصص لتغطية نفقات تسيير مجموع تبعا لاستحقاقات تحدد مسبقا أو يدعى إلى دفعها بحسب ما يقتضيه التسيير المذكور.

المادة 14

يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار؛ و يجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.

الرجوع