النصوص القانونية

الباب الرابع

حقوق الأعضاء و التزاماتهم

المادة 15

تحدد حقوق أعضاء المجموعة و التزاماتهم بموجب العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم و التزاماتهم.

المادة 16

يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. و يعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد. فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعا ويه، اعتبر أعضاء المجموعة ملزمين بأقساط متساوية ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية المبرمة مع الغير.

لا يجوز لدائني المجموعة متابعة عضو أو أكثر من أعضائها من اجل أداء ما عليهم من ديون إلا بعد توجيه إنذار إلى المجموعة ظل دون جدوى بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المذكور.

المادة 17

يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد و فيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة قبل انضمامه إليها إن سمح العقد بذلك، مع مراعاة اتخاذ قرار الإعفاء من طرف جمعية الأعضاء و نشره وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.

يجوز لكل عضو أن ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات.

المادة 18

يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة و لا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ.

غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع.

لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين و بعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون.

يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة.

المادة 19

يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة ،وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح في تسيير المجموعة .

لا يجوز أن يتم هذا العزل إلا بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أحد الأعضاء الآخرين ،ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك.            

المادة 20

إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت  حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حين توقف ذلك العضو عن الانتساب غليها.

لا يجوز تحديد قيمة حقوق العضو المنسحب و التزاماته مسبقا بشكل جزافي. و في حالة نزاع، تحدد هذه القيمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 60 أدناه.

الرجوع