النصوص القانونية

الباب الخامس

إدارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 21

يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم.

يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط و الالتزامات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص، و ذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

إذا أصبحت المجموعة لا تتوفر على متصرفين لسبب من الأسباب، يلزم كل عضو في المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو إن اقتضى الحال مراقب أو مراقبو الحسابات بالقيام فرادى أو جماعة، بجمع أعضاء المجموعة في اقرب الآجال أو باستشارتهم كتابة بهدف تعيين متصرف جديد واحد على الأقل ؛ و إذا تعذر ذلك، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين و كيل يكلف بجمع الأعضاء أو باستشارتهم كتابة بهدف القيام بالتعيين أو التعيينات الضرورية. و في انتظار ذلك، تباشر إدارة المجموعة من طرف جميع الأعضاء معا ما عدا إذا تعلق الأمر بفعل مستعجل قد يضر إغفاله بالمجموعة.

المادة 22

يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية و تعيين المتصرف أو المتصرفين  و تحديد صلاحيتهم وسلطهم و شروط عزلهم على وجه الخصوص، بموجب عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم تنصيص العقد على ذلك.

المادة 23

في إطار العلاقات مع الأعضاء، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أعمال التدبير لصالح المجموعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة 24

في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها و لا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط.

تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن ليجهل ذلك اعتبارا للظروف. و لا يعتبر مجرد شهر العقد كافيا بالضرورة لإقامة هذه الحجة.

 المادة 25

يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة و الحصول منها لفائدتهم على دائنية و السعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.

المادة 26

يعتبر المتصرف أو المتصرفون مسؤولين كل على حدة أو متضامنين بحسب الحالة، تجاه المجموعة أو الغير إما عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على المجموعة ذات النفع الاقتصادي و إما عن خرق بنود عقد المجموعة و إما عن الأخطاء المرتكبة أثناء تدبيرهم لها.

و إذا شارك عدة متصرفين في ارتكاب نفس الأفعال، حددت المحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.

المادة 27

يجوز لأعضاء المجموعة أن يرفعوا دعوى الحصول على تعويض ليس فقط عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، بل أيضا عن الضرر الذي لحق بالمجموعة التي تدفع لها، عن اقتضى الحال، التعويضات المحصل عليها.

يعتبر كأن لم يكن كل بند من العقد يترتب عليه توقف رفع هذه الدعوى على رأي سابق لجمعية الأعضاء أو قرار لها أو التنازل مسبقا عن رفع الدعوى. و لا يترتب كذلك على أي قرار لأعضاء المجموعة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين من أجل خطأ ارتكبوه خلال مزاولتهم لمهامهم.

المادة 28

تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين، فردية كانت أم جماعية، بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ اكتشافه إذا تم إخفاؤه. غير أنه إذا اكتسى الفعل صفة جناية تقادمت الدعوى بمضي 20 سنة.

المادة 29

تطبق أحكام المواد من 702 إلى 710 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة على مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا كان لها طابع تجاري و كانت محل مسطرة تسوية أو تصفية قضائية.

الرجوع