النصوص القانونية

الباب السادس

جمعيات الأعضاء

المادة 30

لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد و تحدد، عند الاقتضاء أحكام النظام الداخلي.

تبت كذلك في حل المجموعة قبل الأوان أو في تمديد مدتها أو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

كما يجوز التنصيص في العقد على أن يمنح لكل عضو عدد من الأصوات يختلف عن عدد الأصوات الممنوح لباقي الأعضاء، و إلا فيكون لكل عضو صوت واحد.

يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها و مهما كان عدد الحصص التي يملكها.

تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب و الأغلبية المحددين في العقد و إلا فبإجماع كل الأعضاء.

المادة 31

تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.

المادة 32

ينظم العقد طريقة دعوة و انعقاد الجمعيات و مسطرة التصويت، و يمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة لا تجوز إذا تعلق الأمر بالموافقة على الحسابات أو بإدخال تغييرات على العقد.

يجب ألا يقل أجل الدعوى إلى انعقاد الجمعية أو الأجل الذي يسبق الاستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة 33

يجب، قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين و إن اقتضى الحال تقارير مراقبي الحسابات و موجز للحسابات إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في جدول الأعمال و كذلك مشاريع القرارات المطلوب من أعضاء المجموعة التصويت عليها.

يجوز لأعضاء المجموعة بالإضافة إلى ذلك أن يستعملوا في أي وقت من الأوقات و بدون أن يتدخلوا في تدبيرها عن شؤون المجموعة لدى المتصرف أو المتصرفين وأن يطلعوا على الدفاتر أو الوثائق التي تمكنهم من تقييم وضعيتها المالية.

الرجوع