النصوص القانونية

الباب السابع

نتائج المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 34

لأعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أسس توزيع الأرباح و الخسائر و إلا تم توزيعها بحصص متساوية.

في حالة تحقيق أرباح، يمكن التنصيص على منح أصحاب الحصص في رأس المال أنصبة ذات أولوية في الأرباح بالتناسب مع المبلغ المدفوع من الحصة التي شاركوا بها و على توزيع ما تبقى من الأرباح حسب حجم الأعمال المحقق مع كل عضو من إعشاء المجموعة.

ينطبق الأمر نفسه على الخسائر و التكاليف المتعلقة بنفقات التسيير.

يمكن تطبيق القاعدة نفسها على توزيع رصيد التصفية و على عملية حساب المساهمة النهائية لكل عضو في تحمل الخصوم المستحقة للأغيار.

 المادة 35

يجب على كل مجموعة ذات نفع اقتصادي أن تمسك محاسبة منتظمة لعملياتها بحسب طبيعة نشاطها.

المادة 36

عند اختتام كل سنة مالية، يضع المتصرف أو المتصرفون جردا لمختلف عناصر الأصول و الخصوم و يعدون حسابات المجموعة التي يجب الموافقة عليها بقرار جماعي للأعضاء وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بناء على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال.

يقدم المتصرف أو المتصرفون إلى جمعية الأعضاء تقريرا عن وضعية المجموعة و نشاطها خلال السنة المالية المنصرمة.

المادة 37

تعتبر الأرباح إن تحققت، ملكا لأعضاء المجموعة عند نهاية كل سنة مالية لمجرد إثباتها و بالتناسب مع حقوق كل عضو و ذلك بعد خصم المصاريف العامة و التكاليف الأخرى بما فيها الاستهلاكات و مقابل الوفاء ؛ غير أنه في حالة وجود خسائر سابقة لم تتم تغطيتها بالمساهمات الخاصة بتسيير المجموعة، تخصص الأرباح المذكورة لزوما لتعويض هذه الخسائر.

في حالة و جود أرباح وهمية و إرجاع أعضاء المجموعة للمبالغ المقبوضة، يحق للأعضاء أن يقيموا دعوى ضد المتصرف أو المتصرفين للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم إن اقتضى الحال.

المادة 38

يتحمل أعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إلا إذا تقرر استثنائيا أن تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد.

لا يلزم أعضاء المجموعة، في حالة وقوع خسائر، بإرجاع الأرباح الحقيقية الموزعة في سنوات مالية سابقة إلى الذمة المالية للمجموعة.

الرجوع