النصوص القانونية

الباب الثامن

مراقبة المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 39

يمكن أن يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد.

غير أن المجموعة تلزم بتعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات إذا كانت تصدر سندات قرض وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 3 أعلاه.

في حالة عدم إجراء ذلك التعيين إذا كان العقد ينص على مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبين للحسابات أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإن التعيين يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من أي عضو بعد استدعاء المتصرفين بصورة قانونية.

المادة 40

 حينما يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات مراقبة حسابات المجموعة، تطبق على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات و لاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي و كذا سلطهم و التزاماتهم و مسئوليتهم و النيابة عنهم و تجريحهم وعزلهم و دفع أجورهم على أن تراعى في ذلك القواعد الخاصة بالمجموعات المذكورة.

الرجوع