النصوص القانونية

الباب العاشر

حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 42

مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، يتم حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

1 - بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة ؛

2 - بتحقيق غرضها أو زواله ؛

3 - بإرادة أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ؛

4 - بقرار قضائي لأسباب جائزة.

المادة 43

عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد، يجب على هذا الأخير أن يسوي الوضعية داخل اجل سنة واحدة.

في حالة عدم التسوية عند انصرام الأجل المذكور، تحل المجموعة بقوة القانون.

المادة 44

يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية للمجموعة قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها. و يظل القانون و العقد ساريين على المجموعة أثناء عمليات التصفية.

الرجوع