النصوص القانونية

الباب الثاني عشر

شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي

المادة 48

يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.

المادة 49

ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية.

يجب أن يتضمن هذا المستخرج ما يلي :

1- تسمية المجموعة ؛

2 - بيان موجز لغرضها ؛

3 - المدة التي أنشئت من أجلها ؛

4 - عنوان مقرها ؛

5 - عند الاقتضاء، مبلغ الحصص المكونة لرأس المال و طبيعتها و الحصص المدفوعة من لدن كل عضو من الأعضاء ؛

6 - العنوان التجاري أو تسمية كل عضو من أعضاء المجموعة و شكله القانوني و عنوان مقره الاجتماعي و عند الاقتضاء رقم تقييده في السجل التجاري ؛

7 - الأسماء الشخصية و العائلية للأعضاء أو الأغيار الذين لهم صلاحية إلزام المجموعة تجاه الأغيار و صفتهم و موطنهم ؛

8 - الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي سيتم لديها تقييد المجموعة في السجل التجاري.

المادة 50

يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي و فق الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري.

المادة 51

تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة و تحت مسؤوليتهم.

يقوم المصفي، أثناء التصفية و تحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للمثلين القانونيين.

المادة 52

تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع و النشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 أعلاه :

- العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير الأعضاء و المتصرفين و مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ؛

- قرار إعفاء عضو جديد من أداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت ؛

- العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل المجموعة مع بيان أسماء المصفين الشخصية و العائلية و موطنهم و مقر التصفية ؛

- المقررات القضائية القاضية بحل المجموعة أو بطلانها ؛

- العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.

المادة 53

مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع و النشر ما يلي :

- بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 ؛

- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 52.

المادة 54

يحق لكل شخص الإطلاع على الوثائق المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و الحصول على نفقته على نسخة أو مستخرج منها أو نظير لها لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز لأصل تلك الوثائق.

الرجوع