النصوص القانونية

الباب الثالث عشر

حالات البطلان

المادة 55

لا يمكن أن يترتب بطلان المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو بطلان العقود أو المداولات المغيرة للعقد إلا على أحد الأحكام الصريحة الواردة في هذا القانون أو على أحد أسباب بطلان العقود بصفة عامة.

يعتبر كأن لم يكن كل بند من بنود العقد يخالف قاعدة آمرة من هذا القانون لا يرتب القانون على خرقها بطلان المجموعة.

المادة 56

لا يمكن أن يترتب بطلان العقود أو المداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه إلا على خرق قاعدة آمرة من هذا القانون أو على أحد أسباب بطلان العقود بصفة عامة.

المادة 57

تسقط دعوى البطلان بزوال سببه و لغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض.

المادة 58

يجوز للمحكمة التي رفعت إليها دعوى البطلان أن تمنح، ولو تلقائيا، قبل البت في الموضوع، أجلا كافيا لإجراء التسوية، و لا يجوز لها أن ترفض منح هذا الأجل في حالة إثبات و جود دعوة لانعقاد الجمعية أو استشارة أعضاء المجموعة لتلك الغاية ؛ و لا يمكن أن تصدر المحكمة حكما بالبطلان قبل انصرام شهرين من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا انصرم الأجل المنصوص عليه أعلاه و لم يتخذ أي قرار، بتت المحكمة في دعوى البطلان.

المادة 59

إذا كان بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لإنشاء المجموعة يرتكز على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذار إلى المجموعة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار المذكور.

إذا لم تتم التسوية خلال الأجل المذكور، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين و كيل يكلف بإتمام الإجراءات الضرورية على نفقة المجموعة.

المادة 60

إذا كان بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها مرتكزا على عيب في الرضى أو عدم أهلية أحد الأعضاء، و كان إجراء التسوية  ممكنا، جاز لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الشخص ذي الصلاحية للقيام بهذه التسوية، إما بإنجازها أو بإقامة دعوى البطلان داخل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. و يبلغ الإنذار المذكور إلى المجموعة.

في حالة إقامة دعوى البطلان داخل الأجل المذكور في الفقرة السابقة يجوز للمجموعة أو لكل عضو أن يعرض على المحكمة كل إجراء من شانه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بشراء حقوقه أو إرجاعها. و يمكن للمحكمة في هذه الحالة، إما أن تنطق بالبطلان وإما أن تضفي صفة الإلزام على الإجراءات المقترحة إذا وافقت المجموعة عليها مسبقا وفق الشروط المقررة لتغيير العقد. و لا يكون لتصويت العضو المطلوب شراء حقوقه أو إرجاعها أي تأثير على قرار المجموعة.

في حالة نزاع، تحدد قيمة الحقوق المراد شراؤها أو إرجاعها بواسطة خبراء يعينون باتفاق الأطراف أو إذا تعذر ذلك، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 61

إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أثر رجعي.

يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نشأ نتيجة لذلك نفس آثار الحل المنطوق به قضائيا.

المادة 62

لا يجوز للمجموعة و لا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى و لو تجاه الغير من قبل فاقد الأهلية و ممثليه القانونيين أو من قبل عضو المجموعة الذي كان رضاه معيبا.

المادة 63

يمكن التصريح بأن المتصرفين المزاولين مهامهم وقت النطق ببطلان المجموعة و الأعضاء المنسوب إليهم سبب البطلان مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر الذي لحق بالأعضاء أو الأغيار من جراء إبطال المجموعة.

المادة 64

تتقادم دعاوى بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ـ تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه.

المادة 65

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على إبطال المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي صار فيه الحكم بالبطلان نهائيا.

المادة 66

لا يحول زوال سبب البطلان دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي يشوب المجموعة أو العقد أو المداولة.

تتقادم الدعوى المذكورة بمضي خمس سنوات على يوم تدارك البطلان.

الباب الرابع عشر

أحكام زجرية

المادة 67

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم متصرفو المجموعة ذات النفع الاقتصادي الذين أغفلوا الإشارة في العقود و الوثائق الصادرة عن المجموعة  و الموجهة إلى الأغيار إلى تسمية تلك المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة " مجموعة ذات نفع اقتصادي " أو بالأحرف الأولى " م.ن.ق " و كذا بيان مقرها و رقم تقييدها في السجل التجاري.

المادة 68

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل عن سوء نية تسمية " مجموعة ذات نفع اقتصادي " أو الأحرف الأولى " م.ن.ق " أو أي عبارة من شأنها أن تلتبس بتلك التسمية أو الأحرف الأولى.

يمكن علاوة على ذلك أن تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفتين على الأكثر على نفقة الطرف المدان.

المادة 69

تطبق الحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و 404 و 405 و 406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه مع مراعاة القواعد الخاصة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي، في الحالة التي ينص فيها العقد على مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبين للحسابات أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه.

المادة 70

لا تطبق أحكام المواد 67 و 68 و 69 من هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال التي تعاقب عليها لا يمكن أن تكيف تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.

الرجوع