النصوص القانونية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع و تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.

المادة 2

يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعة مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.

المادة 3

يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.

يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لاتقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.

المادة 4

لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذي لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقدموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

المادة 5

يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد البلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.

المادة 6

كل شخص قام، بإيداع لطلب (الطلب الأول)‏ يتعلق ببراءة اختراع أو شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق)‏ من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.

المادة 7

يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه باثني عشر شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة وبستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها.

وإذا صادف أخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

المادة 8

يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد منشإه ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.

يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم يم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.

المادة 9

عندما يكون حق أولوية مطالبا به على مطالبا على وجه قانون، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولاسيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية)‏ دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.

المادة 10

لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب.

 ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المادة 11

يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.

المادة 12

براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.

المادة 13

تعتبر براءات الاختراع أو شهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.

المادة 14

تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى مالا نهاية.

تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية اجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.

المادة 15

يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.

الباب الثاني

براءات الاختراع

الفصل الأول

 نطاق التطبيق

المادة 16

يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثار يا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.

إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.

المادة 17

سندات الملكية الصناعية التي تحمي الاختراعات هي:

أ)‏ براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة؛

ب)‏ شهادات الإضافة التي هي سندات تبعية لاختراعات يكون عرضها مرتبطا على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلية. وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الأصلية المرتبطة بها.

المادة 18

إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:

أ)‏ تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.

يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على اثر اختراعه.

ب)‏ تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير. غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.

يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.

للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.

ج)‏ يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.

كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.

المادة 19

إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.

تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبرءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.

غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.

المادة 20

يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة. وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.

المادة 21

يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.

يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.

المادة 22

يعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.

المادة 23

لا تعتبر اختراعا بحسب مدلول المادة 22 أعلاه:

1 – الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛

2 – الإبداعات التجميلية؛

3 – الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب؛

4 – كيفيات تقديم المعلومات.

لاتحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البرءاة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.

المادة 24

لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة:

أ)‏ الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العام أو الأدب العامة؛

ب) المستنبطات النباتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية.

المادة 25

لا تعتبر اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 22 أعلاه مناهج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ولا تطبق هذه القاعدة قيما يخص استخدام أحد المناهج المذكورة على المنتجات ولاسيما المواد أو المركبات.

المادة 26

يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا ضمن حالة التقنية الصناعية.

تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة ثم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.

استثناء من أحكام هذه المادة لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالتين التاليتين:

1 – إذا وقع خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة؛

2 – إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان في كلتا الحالتين ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ)‏ عن تعسف واضح إزاء طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛

ب)‏ عن كون طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

غير أن عرض الاختراع، يجب في هذه الحالة أن يصرح به حين إيداع الطلب.

المادة 27

يعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية.

المادة 28

يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان من الممكن صنع موضوعه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة بما في ذلك الفلاحة.

المادة 29

يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مدة البراءة أن يدخلوا على الاختراع تحسينات أو إضافات تثبت بشهادات إضافة مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الأصلية ويكون لها نفس الأثر المترتب على هذه البراءة.

تطبق على شهادات الإضافة أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة البراءة وأداء الرسوم المستحقة عنها لاستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المادتين 17 – أ) و 82 من هذا القانون.

تنتهي مدة حماية شهادة الإضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الأصلية.

يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الإضافة المسلمة إلى من قدم منهم طلبا بشأنها.

المادة 30

يمكن بطلب من المعني بالأمر أو وكيله أن يحول كل طلب شهادة إضافة قبل تسليمه إلى طلب براءة.ويسري اثر التحويل المذكور ابتداء من تاريخ طلب شهادة الإضافة.

الفصل الثاني

إيداع الطلب وتسليم البراءة

القسم 1

إيداع طلب البراءة

المادة 31

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبينة بعده:

يجب أن يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ إيداعه على:

أ)‏ طلب براءة يتضمن عنوان الاختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي؛

ب)‏ إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف طلب البراءة الذي لا يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب)‏ أعلاه ولاسيما الوثائق المتعلقة بوصف الاختراع والمطالب المتعلقة به.

إذا كان ملف طلب البراءة مشتملا على الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه وجب تقييد طلب البراءة، كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه، وفق ترتيب زمني للإيداع في السجل الوطني للبراءات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.

المادة 32

إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 31 أعلاه، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه لتتميم ملفه.

يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الآجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

يكون أجل الثلاثة أشهر أجلا كاملا. وإذا صادف أخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

المادة 33

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 34

يتضمن وصف الاختراع:

1 – بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع؛

2 – بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛

3 – عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة؛

4 – وصف موجز للرسوم إن وجدت؛

5 – عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ مراجع للرسوم إن وجدت؛

6 – بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا يتنج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.

يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، تكفي لتمكين رجل المهنة من تنفيذه.

المادة 35

يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية.ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى، على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.

المادة 36

يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أية تسمية خيالية.

المادة 37

يجب ألا يتضمن طلب البراءة مايلي:

1- عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الآداب العامة؛

2 – تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛

3 – عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.

لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.

المادة 38

لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.

المادة 39

يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.

إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.

يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.

يبت في طلب التصحيح من طرف الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.

المادة 40

يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسليم البراءة، طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التاليتين:

أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة؛

ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

المادة 41

يرفض كل طلب براءة:

1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه؛

2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه؛

3- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 25 أعلاه؛

4 – لم يقع تتميمه داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه؛

5 – لا يتقيد فيه بأحكام المادة 37 أعلاه؛

6 – يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيما بينها حسب مدلول المادة 38 أعلاه.

يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وان يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.ويضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.

المادة 42

يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليم واستغلال براءة الاختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر الاختراع أن يضر بأمن الدولة.

يجوز لهذه الغاية الاطلاع بصورة سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، على كل طلب براءة فور تتميم ملف طلب البراءة وخلال أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 بعده.

يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر إما بتأجيل تسليم البراءة والكشف عنها إلى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 44 بعده وإما بالمنع نهائيا من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنها واستغلالها وذلك قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة السابقة.

إذا انصرم أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ولم يبلغ أي قرار إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وجب تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 43 بعده أو تبليغه إلى المودع أو وكيله.

إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أي قرار يتعلق بالإبقاء على تأجيل تسليم البراءة أو رفعه خلال أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 بعده، وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم إلى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 بعده.

إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها واستغلالها، وجب ألا يحرر المحضر الآنف الذكر وألا تسلم البراءة.

يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو كيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.

يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.

يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.

المادة 43

إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه وانصرام أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع أو عند الاقتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه إيداع الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا الإيداع والوثائق المرفقة به.

يسلم المحضر أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة 44

لاتعرض للعموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونية لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلا بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا. ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة.

يجوز لكل شخص، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، أن يطلع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة 49 بعده ويحصل على نسخ منها.

المادة 45

يجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلائهم، المسلم أو المبلغ إليهم المحضر، الحصول وحدهم بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، على نسخة رسمية من أصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم، تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

القسم 2

تسليم البراءة

المادة 46

تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه.

تسلم البراءات باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 47

تسلم البرءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دقته أو بقيمة الاختراع.

المادة 48

تسلم براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتبلغ إلى المودع أو وكيله ويرفق بها الوصف والمطلب أو المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم.

يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه. ويجوز لكل شخص الإطلاع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداء من تاريخه.

المادة 49

تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الأوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المسلمة إلى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها.

المادة 50

تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.

الفصل الثالث

الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع

القسم 1

حق الاستغلال الاستشاري

المادة 51

تسري أثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

المادة 52

يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.

إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.

المادة 53

يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك:

أ)‏ صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛

ب)‏ استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة؛

ج)‏ عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.

المادة 54

يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ماعدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.

لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.

المادة 55

لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع:

أ)‏ الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛

ب)‏ الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة؛

ج)‏ تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل واحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة؛

د)‏ الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛

ه)‏ استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية؛

و)‏ الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعمال مادامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها و الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.

القسم 2

انتقال الحقوق وفقدانها

القسم الفرعي1
أحكام عامة
المادة 56

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثار يا كما يمكن أن تكون محل رهن.

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو البراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

المادة 57

يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعد تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال إلى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه مالم ينص على شروط تعاقدية.

في مقابل ذلك، يستفيد صاحب البراءة أو ذوو حقوقه من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد تسلم فيما بعد إلى المرخص له ابتداء من تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال.

المادة 58

جميع العقود التي تنقل أو تغبر بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 59

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للبراءات.

القسم الفرعي 2
التراخيص الإجبارية
المادة 60

يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ما لم تكن هناك أعذار مشروعة:

أ)‏ الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية؛

ب)‏ أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية؛

ج)‏ أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 61

يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة.ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال الاختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية.

المادة 62

الترخيص الإجباري غير استئثاري.

يجب أن يمنح كل ترخيص إجباري أساسا لتموين السوق المغربية.

يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.

يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.

المادة 63

عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري و لا يتوقع طروؤها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.

إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.

يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإلا اعتبر باطلا.

المادة 64

يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات.

المادة 65

يمكن في حالة عدم الحصول اتفاق ودي، أن تمنح المحكمة لصاحب ترخيص إجباري وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و 62 أعلاه، ترخيصا إجباريا لشهادة إضافة مرتبطة بالبراءة حتى ولو سلمت هذه الشهادة قبل انصرام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.

المادة 66

إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62

أعلاه بشرط:

أ)‏ أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة؛

ب)‏ أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة؛

ج)‏ أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ماعدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.

القسم الفرعي3
التراخيص التلقائية
المادة 67

يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.

يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.

المادة 68

يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

المادة 69

يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحه ترخيص استغلال يسمى " التراخيص التلقائي " ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال التلقائي لبراءة من البراءات.

يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة و لاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه.

تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.

يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف. ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.

الترخيص التلقائي غير استئثاري. ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

المادة 70

تقرر التغييرات المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.

يسحب الترخيص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.

المادة 71

يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.

المادة 72

يجب أن يكون قرار توجيه الأعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.

المادة 73

إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقض الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شأنها.

يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.

يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري تصدرها السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة. ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات و الكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.

المادة 74

حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 أعلاه، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.

المادة 75

يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو لحسابها.

يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني.

تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة عليه. ويسري أثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.

تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية.

القسم الفرعي 4
الحجز
المادة 76

يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة.

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم الفرعي 5
الملكية المشتركة للبراءات
المادة 77

تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه:

أ)‏ يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور؛

ب)‏ يجوز لكل مالك من الملاك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛

ج)‏ يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور.

غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين.

يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.

إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

د)‏ لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي؛

ه)‏ يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء. ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.

المادة 78

لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 891 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.

المادة 79

يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات. ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس مالهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 80

تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة.

يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاءوا بناء على نظام الملكية المشتركة.

القسم الفرعي 6
أحكام متفرقة
المادة 81

ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.

يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.

يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله.وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.

إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فان التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.

يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات، ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.

المادة 82

يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة داخل الآجال المقررة للإبقاء على سريان العمل بها.

غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.

إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.

المادة 83

يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.

المادة 84

يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.

يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.

غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.

يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام اجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب البراءة أو وكيله.

يترتب على سقوط الحق في البراءة، سقوط الحق في شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة.

المادة 85

تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك:

أ)‏ إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 28 من هذا القانون؛

ب)‏ إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه.

ج)‏ إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛

د)‏ إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.

عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.

المادة 86

يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة ما، وأن تقدم طلبات لتصريح ببطلان البراءة المطلق.

يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.

المادة 87

لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.

المادة 88

تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانتهاء مدة صلاحية البراءة الأصلية.غير أن بطلان البراءة المصرح به تطبيقا للمادة 85 أعلاه، لا يشمل شهادات الإضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعا في حد ذاتها.

الفصل الرابع

 نشر براءات الاختراع

المادة 89

 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة.

ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

الباب الثالث

تصاميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة

الفصل الأول

نطاق التطبيق

المادة 90

يراد في هذا القانون:

- بمصطلح " التصميم " (طبوغرافية): أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع؛

- وبمصطلح " الدائرة المندمجة ": كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشاطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

المادة 91

يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية)الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.

إذا كان تصميم تشكل (طبوغرافية)الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 92

لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلا تصميم تشكل(طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ماعدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.

الفصل الثاني

أحكام متفرقة

المادة 93

تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.

المادة 94

كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادات تصميم تشكل(طبوغرافية) الدوائر المندمجة ".

تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.

المادة 95

يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.

تطبق أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه على تصاميم تشكل(طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

المادة 96

يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية)الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإليكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.

المادة 97

لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.

المادة 98

يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 99

يمنع، في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة):

 أ)‏ استنساخ مجموع تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ماعدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه؛

 ب)‏ القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل عنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل(طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.

المادة 100

لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروع:

أ)‏ الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط؛

ب) القيام انطلاقا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقا لأحكام هذا القانون؛

ج) إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها لأعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية لأجل مثل هذا التصميم.

المادة 101

لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل(طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.

المادة 102

يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصا ميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.

المادة 103

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى " السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل(طبوغرافية) الدوائر المندمجة " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

الباب الرابع

الرسوم والنماذج الصناعية

الفصل الأول

نطاق التطبيق

المادة 104

يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان. ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة. مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

المادة 105

يعتبر الرسم أو النمودج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.

لا يعتبر الرسم النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

الفصل الثاني

الحق في الحماية

المادة 106

الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له مالم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.

المادة 107

تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنمادج الصناعية.

المادة 108

إذا أمكن اعتبار شئ واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.

المادة 109

إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.

المادة 110

تطبق أحكام المواد 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 111

تطبق أحكام المادة 19 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 112

تستفيد، وحدها الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي "يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 113

لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة والنظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات المنصوص عليها في المادة 135 –أ) أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

الفصل الثالث

مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 114

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.

يمكن أن يشمل إيداع واحد من واحد إلى خمسين رسما أو نموذجا صناعيا بشرط أن تكون الرسوم أو النماذج الصناعية المذكورة من نفس النوع.

يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من:

أ)‏ طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي؛

ب)‏ ثلاث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنتجات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز؛

ج)‏ إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و (ج) أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و (ب) و(ج) أعلاه.

عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و (ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 115

إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من المادة 114 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.

يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

أجل الثلاثة أشهر أجل كامل.وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى يوم التالي من أيام العمل.

المادة 116

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 117

يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنتجات الخطية أو المصورة للرسم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.

لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 118

يرفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان:

1 – غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه؛

2 – غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه؛

3 – غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه.

يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 119

إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.

تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.

يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في ا لفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

المادة 120

تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، محضرا يثبت إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي.ويسلم أو يبلغ كل من المحضر وشهادة التسجيل إلى المودع أو وكيله.

المادة 121

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من أصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل.

الفصل الرابع

آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي

المادة 122

تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس سنوات.ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.

غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور.ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.

المادة 123

يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولاسيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.

أحكام المادة 124

يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:

أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله؛

ب)‏ استرداد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛

ج)‏ حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.

لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ)أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.

الفصل الخامس

انتقال الحقوق وفقدانها

القسم 1

أحكام عامة

المادة 125

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي.

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استشاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

المادة 126

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى " السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيارالذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمن بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.

لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 127

يجوز لكل شخص يعينه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

القسم 2

الحجز

المادة 128

يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز ويعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع إلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم 3

أحكام متفرقة

المادة 129

ينقضي حق الاستغلال الاستشاري المرتبط بالرسم أو النموذج المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد عن خمسة عشر سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.

المادة 130

يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية أصله أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.

إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن ان يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل تسجيل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

المادة 131

يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.

الفصل السادس

نشر الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 132

تقوم الهيئة المكلفة الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية بنشر فهرس لرسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.

الباب الخامس

علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة

الفصل الأول

نطاق التطبيق

المادة 133

يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.

يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:

أ) التسميات كيفما كان شكلها مثل:الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية الجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات؛

ب) الشارات التصويرية مثل: الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والرسوم بالبعاد الثلاثية

(هولوكرام)‏ والشعارات المرسومة (لوغو)‏ والصور المركبة والأشكال ولا سيما التي تتعلق منها المنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجان الألوان.

المادة 134

يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة

لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا:

أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة؛

ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة؛

ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجهوية.

المادة 135

لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:

أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد السرة الملكية والرموز والإعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس ومختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية العملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.

غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة(أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء الذي تمنحه السلطات المختصة.

ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا.

ج) التي من شانها مغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة 136

يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن ان تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو اللصائق علامة أو اسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزينيه تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة 135 أعلاه ن بشرط الإدلاء بالأذن الذي تمنحه السلطات المختصة.

المادة 137

لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:

أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛

ب) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛

ج) اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛

د) تسمية منشأ محمية؛

ه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛

و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛

ز) الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛

ي) اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.

المادة 138

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.

المادة 139

يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية. وتعتبر علامة أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام

القانونية المخالفة.

الفصل الثاني

الحق في العلامة ومسطرة إيداع العلامة وتسجيلها

القسم 1

الحق في العلامة

المادة 140

تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.

المادة 141

تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

المادة 142

إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.

تتقادم دعوى الاسترداد ن ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

المادة 143

تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.

يترتب على تسجيل العلامة أعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة "

تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.

القسم 2

مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها

المادة 144

يجب على كل شخص برغب في الحصول على شهادة تسجيل علامة أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشروط المقررة في هذا القسم. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.

يجب ان يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على:

أ)‏ طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي. وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات؛

ب)‏ أربع مستنسخات لنموذج العلامة بالأسود والأبيض؛

ج) أربع مستنسخات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛

د) الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلامة؛

ه) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل ن في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج)- (د)- (ه)- أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار عليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.

عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه. يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإبداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة145

إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 144 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.

يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

المادة 146

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 147

يجوز للمودع أو وكيله بناء طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

 يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 148

يرفض كل طلب تسجيل إذا كان:

1- غير مطابق لأحكام المادة 135 (أ) و(ب) أعلاه؛

2- غير متداخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 145 أعلاه.

يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

المادة 149

إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع.

تاريخ التسجيل هو تاريخ إيداع.

يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157بعده.

المادة 150

تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه. محضرا يثبت الإيداع ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذلك شهادة تسجيل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة.ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة 151

يجوز لكل شخص يعينه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلامة بعد تقديم نموذج العلامة المسجلة.

الفصل الثالث

آثار تسجيل العلامة

المادة 152

تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لانهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.

غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.

إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها.

يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.

يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.

المادة 153

يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.

المادة 154

يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك:

 أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج "وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل؛

ب)‏ حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.

المادة 155

يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:

 أ)‏ استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل؛

ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشملها التسجيل.

الفصل الرابع

انتقال الحقوق وفقدانها

القسم 1

أحكام عامة

المادة 156

يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة.

يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.

يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.

لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.

تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

 المادة 157

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى " السجل الوطني للعلامات " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذ كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

تقيد لدى الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيان توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها على إلى طلبات التقييد.

 المادة 158

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.

القسم 2

الحجز

 المادة 159

يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.

يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاز على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور المر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم 3

أحكام متفرقة

 المادة 160

يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن ان يتم غلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.

 المادة 161

يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.

يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.

للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

 المادة 162

يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان التسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها بين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

 المادة 163

يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.

يعتبر في حكم هذا الاستعمال:

أ)استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛

ب) استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز؛

ج) وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.

يجوز أكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.

لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.

تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه، فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.

 يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.

 المادة 164

 يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:

أ)‏ اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة؛

ب)‏ كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي.

 المادة 165

 يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق

 فيها.

الفصل الخامس

العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية

القسم 1

نطاق التطبيق

 المادة 166

 تعتبر العلامة جماعية يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.

تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.

القسم 2

أحكام متفرقة

المادة 167

تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.

المادة 168

لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.

المادة 169

يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.

يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعي ة أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية و المصدق عليها قانونا من قبل المودع.

يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.

يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.

المادة 170

يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الولي من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص في استعمالها.

المادة 171

لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.

المادة 172

يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.

المادة 173

لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.

المادة 174

إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.

المادة 175

يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أن بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق.

الفصل السادس

نشر العلامات

 المادة 176

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين في العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.

الباب السادس

الإسم التجاري وبيانات المصدر وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة

الفصل الأول

الإسم التجاري

المادة 177

يراد بالاسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.

المادة 178

لا يعتبر اسما تجاريا الاسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الاسم.

المادة 179

تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة ن من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

المادة 180

يراد ببيان المصدر العبارة أو الشارة المستعملة للدلالة على أن منتجات أو خدمات ما مصدرها بلد أو مجموعة بلدان أو جهة أو مكان معين

المادة 181

تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.

المادة 182

يعتبر غير مشروع:

أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر.

ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تسمية تقليد منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل:"النوع" أو "الطريقة "أو "التقليد" أو ما شابه ذلك.

المادة 183

يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة ولاسيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض، دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية.

الفصل الثالث

المنافسة غير المشروعة

المادة 184

يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. وتمنع بصفة خاصة:

1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري؛

2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري؛

3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.

المادة 185

لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها أو دعوى المطالبة بالتعويض.

الباب السابع

 الحماية المؤقتة في العارض والمكافآت الصناعية

الفصل الأول

الحماية المؤقتة

المادة 186

تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو الإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

المادة 187

يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الإحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية)‏ دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.

المادة 188

لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

الفصل الثاني

المكافآت الصناعية

القسم 1

الحق في الحماية

المادة 189

لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة

أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.

لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.

المادة 190

تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.

عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين اسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.

عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها.

لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشاة أو ذوي حقوقه.

لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى اسم المنشأة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها. ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد.

عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.

المادة 191

لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135- أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

القسم 2

مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية

المادة 192

يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.

يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من؛

أ) طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛

ب) نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتها للأصل؛

ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ)و(ب)و(ج) أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ)و(ب)و(ج) أعلاه.عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب)و(ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 193

إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.

أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.

المادة 194

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 192 أعلاه أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.

المادة 195

يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2- 1) من المادة 192 أعلاه. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.

يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 196

ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت

1- غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه،

 متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعلاه.

غير أن الشارات بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.

يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.

المادة 197

إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب)أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.

تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.

 القسم 3

 أحكام متفرقة

المادة 198

يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعة الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.

المادة 199

تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعية " تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكفآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية.

القسم 4

نشر المكافآت الصناعية

المادة 200

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.

الباب الثامن

الدعاوى القضائية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 201

يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و99 و 123 و 124 و 154 و 155 أعلاه.

إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها.

المادة 202

يقيم دعوى التزييف مالك البراءة أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.

غير أن المستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.

يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة. يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.

المادة 203

عندما ترفع دعوى تزييف إلى المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية’ مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.

لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها..

يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.

المادة 204

المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أي المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.

ترفع إلى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.

المادة 205

لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للأحكام الواردة في المواد 24 (أ) و 113 و 135 (أ) و (ب) أعلاه، التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة.

لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في المر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر. و لا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من المسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية.

تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.

توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 206

يحجز حين الاسترداد، بطلب من النيابة العامة أو أي شخص آخر يعينه الأمر بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، كل منتج يحمل بصفة غير شرعية علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو إسما تجاريا، وكذلك يكون الشأن فيما يخص المنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو هوية المنتج أو الصانع أو التاجر.

المادة 207

لا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادات الإضافة أو شهادات تصميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم أن أدلوا بما يثبت ذلك.

المادة 208

يمكن، علاوة على ما ذكر، ان يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 209

تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

براءات الاختراع

القسم 1

الدعاوي المدنية

المادة 210

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إنذار إليه من المستفيد المذكور.

يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و 74 و 75 أعلاه ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذارإليه من المستفيد المذكور.

المادة 211

يجوز لصاحب طلب براءة أو طلب شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو صاحب براءة أو شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعى أنه ضحية له.

يحق له، من جهة أخرى، أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور. يمكن أن يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.

يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.

إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 212

يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2

الدعاوى الجنائية

المادة 213

كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و 54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

في حالة العود، يمكن أن نرفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.

يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

المادة 214

يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أزو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها. وكذلك يكون الشأن فيما يخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.

المادة 215

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته.

يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد اطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.

يمكن أن يتابع الأجير وفقا لأحكام الفصل 474 من القانون الجنائي.

المادة 216

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو شهادات إضافة مرتبطة ببراءة

أصلية أو تصاميم تشكل (طبوغرافية)‏ الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أومن لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد.

في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 217

كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم وذلك دون إخلال عن اقتضى الحال بالعقوبات الأشد المقررة فيما يخص المساس بأمن الدولة، وإذا ألحق هذا الخرق مساسا بالدفاع الوطني جاز الحكم، علاوة على ذلك، بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

الفصل الثالث

تصاميم تشكل (طبوغرافية)‏

الدوائر المندمجة

المادة 218

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

الفصل الرابع

الرسوم والنماذج الصناعية

القسم 1

الدعاوى المدنية

المادة 219

يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعى أنه ضحية له.

يحق له، من جهة أخرى أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.

يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.

يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن ن في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.

يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.

إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 220

يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعى بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2

الدعاوى الجنائية

المادة 221

كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو و نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم.

ترفع العقوبة المنصوص عيها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم و إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر.

تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

يجوز للمحكمة كذلك ان تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

الفصل الخامس

علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة

القسم 1

الدعاوى المدنية

المادة 222

يحق لمالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط، على القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عيينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.

يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.

يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر بالقيام بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل المخالفة ومحتواها ومداها.

يمكن أن يوقف تنفيذ الامر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.

إذا لم يرفع المدعى القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 223

إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.

المادة 224

يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2

الدعاوى الجنائية

المادة 225

يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير؛

2- كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري؛

3- كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها؛

4 - كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.

المادة 226

يعاقب بالحبس شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس؛

2- كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من أنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو من منشأه؛

3- كل ما حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.

المادة 227

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 الف إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ادرج الشارات المحضورة المشار إليها في المادة 135 – أ)‏ أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.

المادة 228

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي تبت أنها مزيفة والتي هي في ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

المادة 229

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا فيما يخص علامات التصديق الجماعية.

الفصل السادس

الاسم التجاري

المادة 230

يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء أكان هذا الاسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.

الفصل السابع

بيانات المصدر وتسميات المنشأ

المادة 231

يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.

الفصل الثامن

المكافآت الصناعية

المادة 232

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 – كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى.

2 – كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها.

3 – كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.

المادة 233

يعاقب بغرامة 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و 190 و198 أعلاه.

الباب التاسع

أحكام انتقالية

المادة 234

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة بتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916)‏ المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938)‏المتعلق بحماية الملكية الصناعية في منطقة طنجة والظهير الشريف بتاريخ 10 رجب 1359 (14 أغسطس 1940)‏ المتعلق بتسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني كما وقع تغييرها وتتميمها.

المادة 235

تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.

المادة 236

تبحث الطلبات المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة بهذه البراءات والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916)‏ والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938)‏ المشار إليهما أعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين.

تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938)‏ وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.

المادة 237

يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إثر براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة بها المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما أعلاه.

المادة 238

يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 239

يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.

إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.

الرجوع