النصوص القانونية

الباب الثاني

السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 6

تعتبر الحصص و سندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم.

المادة 7

يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية أو النظامية و كذلك قواعد الحيطة في شان التوظيف الجارية عليها؛

* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند 2) دناه؛

* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثباتة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها؛

* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه و المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* مؤسسات التأمين و إعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛

* صندوق الإيداع و التدبير؛

* هيئات التقاعد و المعاشات؛

كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية و التنظيمية أو النظامية و قواعد الحيطة.

المادة 8

يمكن لكل من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع القيام باقتناء الحصص و سندات القرض التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير، لا يحق للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص أو سندات القرض المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الذي أسسوه.

المادة 9

لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عملية تسنيد أن تفوتها إلا للمؤسسات و الهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 10

يتم اكتتاب الحصص و سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب بعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.

المادة 11

يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص و سندات القرض طبقا لمقتضيات نظام التسيير و اتفاقية الاكتتاب و تكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.

ينبغي لحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في الحساب لدى مؤسسة التدبير و الإيداع.

تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.

ينص نظام التسيير على الشكليات و الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب.

المادة 12

يمكن أن تتألف الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من فئات أو فئات فرعية مختلفة. و تمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق المذكور.

المادة 13

يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.

يتم إصدار سندات القرض بواسطة قسيمات أو دونها و يستحق عليها فوائد أو تخضع لعملية الخصم.

تحدد في نظام التسيير مواصفات سندات القرض و ما يتصل بها من حقوق ورتبها و أوجه الأفضلية و الأولوية المتعلقة بها و كذا فئاتها وفئاتها الفرعية المختلفة عند الاقتضاء.

المادة 14

يمكن أن تصنف فئات الحصص و سندات القرض و فئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير. و يمكن أن تخصص بعض فئات الحصص و سندات القرض أو فئاتها الفرعية لتحمل عجز المدينين المحتمل.

تعتبر جميع الحصص و سندات القرض من فئة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.

المادة 15

لا يمكن لحاملي الحصص و لا لحاملي سندات القرض التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات القرض المذكور.

الرجوع