النصوص القانونية

الباب الرابع

تحصيل الديون الرهنية

المادة 38

تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير و الإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة و العمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها و تنفيذها و ذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين.

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الصندوق، تمارس مؤسسة التدبير و الإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. و يجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع و التدبير للقيام بالمهام المذكورة.

المادة 39

تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق و نفس طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور.

المادة 40

إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير و الإيداع المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة التي تتولى تدبير تحصيل الدين.

بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين.

المادة 41

ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 40 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا القانون، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت و يمكن لمؤسسة التدبير و الإيداع في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق المذكور.

الرجوع