النصوص القانونية

الباب الخامس

تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و نظام تسييرها

المادة 42

يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور. و يجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:

 - تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و مدة قيامه و تسميتا المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع و عنوانها؛

- وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة و المبلغ الأدنى و الأقصى لإصدار الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و مواصفات الحصص و السندات المذكورة و عن اقتضى الحال فئاتها و فئاتها الفرعية و مرتبتها ووجه الأفضلية و الأسبقية؛

- الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال لأداء سندات القرض رأسمالا و فائدة و كيفية إجرائهما؛

- طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و مبلغها و طريقة حسابها؛

- العمولات المزمع تحصيلها عند اكتتاب الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض؛

- الوسائل المتخذة لتغطية احتمالات عجز المدينين؛

- تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و ختمها؛

- الشكليات و الإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق؛

- طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض؛

- إجراءات و شروط تعديل نظام التسيير؛

- إجراءات توظيف الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض لدى المستثمرين و اكتتابها و إصدارها و توزيعها و نقلها؛

- اسم مراقب الحسابات الأول و مدة انتدابه و إجراءات و شروط تبديله؛

- إجراءات وشروط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و إدارة أصوله؛

 - إجراءات و شروط استشارة حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و القرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها و الأغلبية اللازمة لذلك؛

- الشروط و المعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي و توظيفها و إرصادها؛

 - الشروط و المعايير المطبقة على عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكورة؛

- الحالات و الشروط الخاصة بحل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و تصفيته؛

- شروط إرصاد علاوة التصفية إن اقتضى الحال؛

- جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 43

يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.

يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي.

المادة 44

يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود و الفاتورات و الإعلانات و المنشورات الخاصة بها و في جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان " صندوق توظيف جماعي للتسنيد ". كما يجب أن يبين في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تسمية و عنوان كل من المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع.

فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في الملكية، يجوز أن تحل تسمية الصندوق محل الشركاء في الملكية.

الرجوع