النصوص القانونية

الباب السادس

مؤسسة التدبير و الإيداع

المادة 45

نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون في غرض واحد، لا يحق لمؤسسة التدبير و الإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق و المنصوص عليها صراحة في نظام تسييره و في أحكام هذا القانون.

المادة 46

تقوم مؤسسة التدبير و الإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و باسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و كذا بكل زيادة ضمانة محتملة و تقوم بحيازة جميع السندات أو الوثائق الممثلة أو المؤسسة للديون المذكورة أو التابعة لها و تصدر لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و تؤدي مقابل اقتناء الديون المتفق عليه إلى المؤسسة

المبادرة.

المادة 47

تقوم مؤسسة التدبير و الإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص و سندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير و الأحكام الواردة في هذا القانون.

دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعد المؤسسة المذكورة و كيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات و العقود. و بهذه الصفة و دون الحد من سلطاتها:

- تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما فيها الأداءات المسبقة المحتملة و حصيلة بيع الضمانات و توزعها على حاملي الحصص طبقا لنظام التسيير و لأحكام هذا القانون؛

- تقوم إن اقتضى الحال بأداء رأس المال و الفوائد و العلاوات أو الغرامات و المبالغ الأخرى المستحقة برسم سندات القرض طبقا لنظام التسيير و لأحكام هذا القانون؛

- توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه كما توظفها في القيم التي تصدرها الخزينة إن كان نظام التسيير ينص على ذلك، و ذلك في انتظار توزيعها على حاملي الحصص و دفعها إن اقتضى الحال إلى حاملي سندات القرض؛

- تقوم بحيازة جميع الوثائق و السندات الممثلة و المؤسسة للأصول المفوتة و كذا جميع الوثائق و المحررات المتعلقة بها و تتولى حفظها؛

- تمارس جميع الحقوق الملازمة للديون التي تتألف منها أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها؛

- تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار و ترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق و مصالح حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض و تطالب بها؛

- لا يحق لها استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة؛

- يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. و يجب أن تنجز هذه العمليات لغرض واحد يتمثل في مطابقة الإمدادات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي ينبغي له دفعها إلى حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض على أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير.

الرجوع