النصوص القانونية

الباب السابع

تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 48

يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير و إيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.

يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز مساهمة المؤسسة المبادرة في رأسمال مؤسسة التدبير و الإيداع نسبة الثلث.

يجب الإشارة في نظام التسيير و مذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير و الإيداع بفعل مساهمتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير و الإيداع.

المادة 49

لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.

لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقترض بعد إصدار الحصص و عند الاقتضاء سندات القرض.

المادة 50

يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير و الإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين و سقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام.

يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو السندات القرض من المحكمة عزل المؤسسة المعينة.

المادة 51

في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير و الإيداع بالتزامات تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسسة المذكورة بقرار صادر بالأغلبية المنصوص عليها في نظام التسيير. و لا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51% من حيث عدد حاملي السندات و قيمة السندات المصدرة.

المادة 52

في حالة عزل مؤسسة التدبير و الإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و 51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. و تستمر مؤسسة التدبير و الإيداع المعزولة ما لم بتم تعويضها في ممارسة مهامها و تظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد و الحفاظ على مصالح حاملي الحصص و سندات القرض.

المادة 53

في حالة توقف مؤسسة التدبير و الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص و سندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها قي نظام التسيير.

في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير و إيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير و الإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

تظل مؤسسة التدبير و الإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى و يجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص و سندات القرض.

المادة 54

استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات و العقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير و الإيداع انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه، إذ تحل بقوة القانون مؤسسة التدبير و الإيداع الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير و الإيداع العاجزة.

المادة 55

يعد تغيير مؤسسة التدبير و الإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق

التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر و يترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير و الإيداع السابقة في جميع حقوقها و التزاماتها.

المادة 56

لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 57

لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها و بالتناسب مع ما يملكونه من حصص.

لا يلزم حاملو سندات القرض شخصيا بديون و التزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 58

لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون و التزامات المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع و حاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض. و لا يسأل إلا عن الالتزامات و النفقات التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره و أحكام هذا القانون.

المادة 59

لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير و الإيداع و المؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي الحصص و إن اقتضى الحال سندات القرض.

المادة 60

تعد المؤسسة المبادرة و مؤسسة التدبير و الإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار و حاملي الحصص و سندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و على خرقهما لبنود نظام التسيير و على الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون و بنود نظام التسيير.

يمكن أن تصدر المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير و الإيداع.

لا تسأل مؤسسة التدبير و الإيداع شخصيا عن ديون و التزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.

المادة 61

يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية:

- عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير؛

- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه.

المادة 62

يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير و الإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي.

المادة 63

في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير و الإيداع مهام المصفي، و إلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض.

الرجوع