النصوص القانونية

الباب التاسع

أحكام ضريبية

المادة 76

تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم و الضرائب التالية:

- رسوم التسجيل و التمبر المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها و تملكها للأصول و إصدار سندات القرض و الحصص و تفويتها و تغيير نظام تسييرها و على العقود الأخرى المتعلقة بتسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

- الضريبة المهنية (البتانتا)؛

- الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار غرضها القانوني.

تظل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 33 و 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات و إلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 و المواد من 46 إلى 50 من القانون المذكور.

المادة 77

تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية

ذات الدخل الثابت المحدثة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.

تعمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد على اقتطاع الضريبة المذكورة في المنبع لفائدة الخزينة بدلا من الهيئات و الأشخاص المشار إليهم في البند V من المادة 6 من القانون المذكور و تخضع للالتزامات المقررة في البند المذكور.

المادة 78

يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996، عن الأرباح الصافية المحققة على إثر تفويت الحصص المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

الرجوع