النصوص القانونية

الباب العاشر

العقوبات الزجرية

المادة 79

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 15 في استرداد الحصص أو استرجاع سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد من قبل حاملي الحصص أو السندات.

المادة 80

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 16 (الفقرة الأولى) بتفويت أكثر من مجموعة من الديون الرهنية لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في عملية تسنيد واحدة.

المادة 81

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لفائدته أو لفائدة شخص آخر طبيعيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو اسم تجاري أو إشهار و بصفة عامة تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون رهنية مفوتة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 82

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 20 (البند 2) في اكتتاب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لحصص أو سندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين.

يعاقب بنفس العقوبات مسيرو و هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذين يرخصون في اكتتاب من هذا القبيل أو يساهمون فيه.

المادة 83

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي:

- مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند أو مختصرا من المستند المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 و 26 أعلاه تتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة؛

- كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛

- كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على مذكرة المعلومات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية أو تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.

المادة 84

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم:

- الممثلون القانونيين لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 أو يرفضون القيام بذلك؛

مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه.

المادة 85

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 45 بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شان التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق و المنصوص عليها صراحة في نظام تسييره و في أحكام هذا القانون.

المادة 86

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين:

- يفوتون عن قصد لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يقتنون لفائدته ديونا تكون محل نزاع أو ديونا قد تكون غير قابلة للتحصيل عند تاريخ تفويتها و غير مشفوعة برهن من الرتبة الأولى خرقا لأحكام المادة 17 أعلاه؛

- يفوتون ديونا تدخل في باب أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يرهنون الديون المذكورة رهنا حيازيا خرقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون.

المادة 87

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين:

- يوظفون سيولة متوفرة مؤقتا لدى صندوق توظيف جماعي للتسنيد في اقتناء ديون غير تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه في سندات غير قيم الخزينة؛

- يخالفون عن قصد أحكام المادة 39 من هذا القانون.

المادة 88

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 10.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين لا يعملون خلافا لأحكام المادة 72 من هذا القانون على تعيين مراقب للحسابات.

المادة 89

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع و كذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو بالمراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته.

المادة 90

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000إلى 1.000.000درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير و الإيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون عمدا أي مبلغ مرتبط بدين يحصلون عليه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 91

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين:

- يرخصون و يقيدون في الحساب تفويت الحصص أو سندات القرض خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛

- يباشرون عملية تسنيد تتضمن دعوة الجمهور إلى الاكتتاب أو يساهمون في هذه العملية.

المادة 92

يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين يتملكون حصصا أو سندات قرض يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.

المادة 93

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير و الإيداع الذين يغفلون وضع تسميتهم متبوعة بعبارة صندوق توظيف جماعي للتسنيد على العقود أو الفاتورات أو الإعلانات أو المنشورات أو وثائق أخرى أو يغفلون وضع تسمية المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير و الإيداع و عناوينها على هذه الوثائق.

المادة 94

في الحالات المنصوص عليها في المواد 83 و 85 و 86 و 89 و 90، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي.

يمكن أيضا أن يعاقب المخالف بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة من سنتين إلى خمس سنوات.

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية و في صحف تقوم بتعيينها، على نفقة المحكوم عليهم.

المادة 95

تطبق أحكام هذا الباب الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بممارسة مهام تسيير المؤسسة المعنية أو إدارتها أو تدبيرها.

المادة 96

تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.

يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة و ذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي.

المادة 97

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون و لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.

المادة 98

يتولى مجلس القيم المنقولة أو المؤسسات الأخرى المنصوص عليها بنص تنظيمي السهر على تقيد الهيئات المعنية بهذا القانون بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجارية عليها.

الرجوع