النصوص القانونية

الباب الأول

 شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب

المادة 140

يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.

المادة 141

يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية و على الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع الإطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي:

1- جدول أعمال الجمعية؛

2- نص و بيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و إن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛

3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة، و إن اقتضى الحال، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛

4- الجرد و القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حضر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و إن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛

5- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، و إن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛

6- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية؛

7- مشروع تخصيص النتائج.

ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات و تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و عند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق و المعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.

المادة 142

يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين و ذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة و العمليات المنجزة و الصعوبات

اعترضتها و النتائج التي حصلت عليها و مكونات الناتج القابل للتوزيع و اقتراح تخصيص ذلك الناتج و الوضعية المالية للشركة و آفاقها المستقبلية.

إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو تراقب شركات أخرى، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة، و ترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة و المشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ و بيان بالشركات التي تراقبها الشركة.

إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.

المادة 143

يقصد في مفهوم المادة السابقة:

- بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛

- بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و 50 %.

المادة 144

تعد شركة مراقبة لشركة أخرى:

- حينما تملك مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال، يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛

- حينما تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛

- حينما تحدد في الواقع عن طريق حق التصويت المخول لها، القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة.

يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز40% و لا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز30%.

كل مشاركة حتى و لو كانت أقل من10 %مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.

المادة 145

خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.

المادة 146

يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة و كذلك الإطلاع على محاضر و أوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.

المادة 147

يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

المادة 148

إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و 145 و 146 و 147 و 150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.

المادة 149

يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق و المعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.

المادة 150

يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و 145 و 146 و ذلك في المقر الاجتماعي للشركة.

كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة و لمالك الرقبة و لذوي حق الانتفاع بالأسهم و لأصحاب شهادات الاستثمار و حقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 151

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و 145 و 146 باستثناء الجرد إلى المساهمين اسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة، و نفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.

المادة 152

في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.

الباب الثاني

شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب

المادة 153

تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب أحكام المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

المادة 154

تخضع شركات المساهمة المقيدة أسهمها في بورصة القيم إلى أحكام المادتين 17 و 18 من الظهير المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

المادة 155

تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

المادة 156

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155 أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات.

الباب الثالث

أحكام مشتركة

المادة 157

يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير و سلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.

يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، و لا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا و أنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.

يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب و إلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة و كذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. و يجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة و يكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

المادة 158

يجب إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.

الرجوع